المسئلتين لا ينجس المتساويين إذا كان في أحدهما قوة الدافعة يخرج من أحدهما وتدخل في الآخر كما يذكرون في بعض المياه في بعض أماكن الايران أو في بعض نواقلات النفط لانّ المدار على وجود المانع عن السراية من غير فرق فيما ذكرنا من موارد عدم حصول النجاسة بملاقات ماء القليل والمضاف وغيرهما بين الماء وغيره من سائر المائعات إذ الأدلة في تمام المسائل على وأد واحد هذا إذا كان الملاقي للنجس أو المتنجس كان مائعا فقد عرفت انه يتنجس كله واما إن كان الملاقي لهما جامدا اختصت النجاسة فقط بموضع الملاقاة ولا يسرى عنه بما حوله من المتصلات به إجماعا وضرورة ونصوصا كما قد عرفت آنفا عدة منها كما في اخبار الدهن وغيره سواء كان الملاقي الجامد يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه أي من الثوب أو كان الملاقي الجامد رطبا ولو مسريا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض ولو كانت مرطوبة برطوبة مسرية أو الثوب ولو كان مرطوبا فينحصر التنجس فقط بموضع الملاقاة ولا يتنجس ما أي الجزء الآخر الذي يتصل به أي بموضع الملاقاة وإن كان فيه أي في الجزء المجاور رطوبة مسرية ومع ذلك لا ينجس جزء المجاور بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة فقط وهذا في الوضوح يلحق بالبديهيات والضروريات فإنه مضافا إلى ما سمعت فلو قلنا ان الجسم الملاقي للنجس أو المتنجس إذا كان فيه رطوبة مسرية تسرى النجاسة من موضع ملاقاته إلى تمام الجسم لزم نجاسة كرة الأرض المبتلة برطوبة مسرية عند نزول المطر على تمام الكرة ثم انقطع ووقع على نقطة منها قطرة من البول وذلك بديهي البطلان كما لا يخفى وكأنّه لضعف السراية لا يحكمون بها فلا وجه للسراية من موضع إلى موضع أخرى ولا أقل من الشك وعليه تجري الأصول الحاكمة بالطهارة ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين وأمثالهما من العسل والجبن وغيرهما مما ورد بخصوصها أخبار كثيرة جعلها الشيخ ( قده ) في أول المكاسب المحرمة ومنها ما قدّمنا من رواية زرارة وغيرها فراجع نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور