الذي حكمنا بطهارته وعدم تنجسه بصرف الاتصال بالجزء النجس ثم اتصل ذلك المجاور بالجزء النجس تنجس موضع الملاقاة منه أي من الجزء المجاور المتصل بعد الانفصال عن الجزء النجس أو المتنجس فالاتصال في الجزء المجاور قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ففي الأول من جهة اتصاله بالمتصلات طاهرة لا يتأثر وفي الثاني بواسطة قطعه عنها يتأثر فكأن في الأول قوة دافعة توجب ضعف السراية بخلاف الثاني قد انقطع عنه قوة الدافعة من المتصلات يبقى قوة السراية على حالها والا ففي الثاني تنجسه واضح وفي الأول يلزم تنجس الكرة كما مر آنفا فلا ينجس جزء المجاور مع الاتصال وعلى ما ذكر من عدم سراية النجاسة من موضع الملاقاة إلى الاجزاء المجاورة فالبطيخ والخيار ونحوهما من الباذنجان واليقطين والتفاح وأمثالها مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزء منها لا تتنجس البقية بل يكفى غسل موضع الملاقاة لما قلنا من عدم سراية النجاسة من موضع إلى الاجزاء المجاور بالأدلة النقلية والعقلية إلا كما قلنا إذا انفصل الجزء المجاور بعد الملاقاة ثم اتصل بموضع النجس ( فحينئذ ) ينجس بالاتصال بالمتنجس وقد أشرنا إلى جهة الفارقة بين الاتصالين ففي الثاني يصدق ملاقاة الشيء الطاهر مع المتنجس دون الأول فإنه لا يصدق عليه الملاقاة أبدا وذلك بمثابة من الوضوح . مسئلة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين التي توجب النجس أو علم وجودها أي الرطوبة لكن لا يعلم بأنها مسرية أو غير مسرية وشك في سرايتها أي الرطوبة لم يحكم في الملاقي بالنجاسة لأنه يشك في نجاسته وعليه فان كان حالته السابقة معلومة فيستصحب طهارته والا فيجري قاعدة الطهارة وعلى كل حال يحكم بالطهارة في الفرضين دون النجاسة واما إذا علم سبق وجود الرطوبة المسرية ولكن شك في بقائها ففي الحكم بالنجاسة أو الطهارة وجهان يمكن دعوى استصحاب بقاء رطوبة المسرية إلى حين الملاقاة فيحكم بالنجاسة لكنك خبير بأنه مثبت من جهات عديدة إلا أن يقال بخفاء الواسطة ويمكن من الجهة المذكورة منعه واجزاء