responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 428


الذي حكمنا بطهارته وعدم تنجسه بصرف الاتصال بالجزء النجس ثم اتصل ذلك المجاور بالجزء النجس تنجس موضع الملاقاة منه أي من الجزء المجاور المتصل بعد الانفصال عن الجزء النجس أو المتنجس فالاتصال في الجزء المجاور قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ففي الأول من جهة اتصاله بالمتصلات طاهرة لا يتأثر وفي الثاني بواسطة قطعه عنها يتأثر فكأن في الأول قوة دافعة توجب ضعف السراية بخلاف الثاني قد انقطع عنه قوة الدافعة من المتصلات يبقى قوة السراية على حالها والا ففي الثاني تنجسه واضح وفي الأول يلزم تنجس الكرة كما مر آنفا فلا ينجس جزء المجاور مع الاتصال وعلى ما ذكر من عدم سراية النجاسة من موضع الملاقاة إلى الاجزاء المجاورة فالبطيخ والخيار ونحوهما من الباذنجان واليقطين والتفاح وأمثالها مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزء منها لا تتنجس البقية بل يكفى غسل موضع الملاقاة لما قلنا من عدم سراية النجاسة من موضع إلى الاجزاء المجاور بالأدلة النقلية والعقلية إلا كما قلنا إذا انفصل الجزء المجاور بعد الملاقاة ثم اتصل بموضع النجس ( فحينئذ ) ينجس بالاتصال بالمتنجس وقد أشرنا إلى جهة الفارقة بين الاتصالين ففي الثاني يصدق ملاقاة الشيء الطاهر مع المتنجس دون الأول فإنه لا يصدق عليه الملاقاة أبدا وذلك بمثابة من الوضوح .
مسئلة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين التي توجب النجس أو علم وجودها أي الرطوبة لكن لا يعلم بأنها مسرية أو غير مسرية وشك في سرايتها أي الرطوبة لم يحكم في الملاقي بالنجاسة لأنه يشك في نجاسته وعليه فان كان حالته السابقة معلومة فيستصحب طهارته والا فيجري قاعدة الطهارة وعلى كل حال يحكم بالطهارة في الفرضين دون النجاسة واما إذا علم سبق وجود الرطوبة المسرية ولكن شك في بقائها ففي الحكم بالنجاسة أو الطهارة وجهان يمكن دعوى استصحاب بقاء رطوبة المسرية إلى حين الملاقاة فيحكم بالنجاسة لكنك خبير بأنه مثبت من جهات عديدة إلا أن يقال بخفاء الواسطة ويمكن من الجهة المذكورة منعه واجزاء

428

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست