بينهما مع انه لو أغمضنا فيرجع إلى عدم حجية قوله قبلا فلو أنكر سائر الأصول لا ينكر ذلك فما قيل من اعتباره أمر غريب ومن زلل الاقدام فالمسئلة خالية عن الاشكال واما الثالث فهو الايمان بالمعنى الأخص فبناء على كون تارك الولاية من الكفار كسائر فرق الكفار كما هو التحقيق عندي كما في رسالتي في كفرهم بالأدلة الأربعة ومن سنتها تسعمائة وتسع وتسعون حديثا كله نص على كفرهم وستين منها متواتر لفظي حتى عند العامة فغاية الأمر أنهم بالتصرف في الدلالة أو المعارضة يتركونها منها من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات كافرا ولا ينافي الكفر مع ترتب بعض الأحكام الإسلام عليهم والمسئلة موكولة إلى محله فلا إشكال في شرطية الايمان واما بناء على عدم الكفر بل الولاية شرط الصحة فأيضا كذلك إذ مع بطلان عمله فكيف يرجع إليه ولمفهوم أولوية العدالة ولمفهوم أولوية الورع كما سيأتي وللشك في التخصيص فيرجع إلى أصالة الحرمة ولدوران الأمر بين التعيين والتخيير فالأول هو المتعين ولقوله تعالى : « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » فان مقام الاجتهاد لا إشكال في انه خلافة إلهية بلا واسطة كما احتمله الجواهر أو معها ولذلك قال صلى الله عليه وآله العلماء خلفاء الله ولقوله تعالى : « وما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً » فأي ضلالة أعظم مما اعتقدوا وأي عضد لله أعظم من المجتهد في عصره ولقوله صلَّى الله عليه وآله العلماء أمناء الله وقال الله تعالى حكاية عن رسوله : « وأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ » فكيف يكون الكافر أو الضال أمين الله في أرضه وان شككت في شيء من ذلك فلا نشك في أنهم الظالمون ونهيه عن الركون إليهم بقوله : « ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » والآيات متكاثرة في الفرار عن الظالم والضال والمضل إلى غير ذلك فكيف يتخذ قوله حجة على نفسه ويتبعه بل في كثير منها منع المحبة والميل إليهم ولو كان من الأرحام والعشائر فكيف يكون سفيرا بين الخلق وخالقه وللأخبار المتواترة في منع الرجوع إليهم وأخذ الأحكام منها بعناوين شتى نحو رواية أبي الحسن عليه السّلام لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا وأنهم من الخائنين وإن الله لا يحب كيد الخائنين فمن خان الله ورسوله كما في آية أخرى كيف يكون أئمة الناس فالظاهر ان المسئلة أجلى من إقامة البرهان