المتيقن من تحت أصالة الحرمة العمل بغير العلم هو البالغ وغيره مشكوك فيكون شكا في تحصيص زائد فيرجع إلى عموم حرمة العمل بالظن مع ان المسئلة يدور الأمر بين لتعيين والتخصيص فيتعين الأول دون الثاني فالظاهر ان المسئلة خالية عن الاشكال فلا ريب في شرطية البلوغ وقد انقدح بما ذكرنا فساد ما قيل في المقع من إنكاره لشرطية البلوغ تارة بإطلاق بناء العقلاء مع انا نشك وجدانا فلو كان الإطلاق مسلما لما وقع فيه الكلام وعليه يبقى في تحت أصالة الحرمة وأخرى بين الإخراج يحتاج إلى الدليل مع ان العمل بغير العلم شاملة له فالمثبت يحتاج إلى الدليل مع أنا نشاهد في العقلاء ان الأمور الخطيرة لا يحولون إليهم وثالثة تشكيكه في الإجماع مع انه متكاثر لو لا التواتر ورابعة دعوى ان دلالة الأخبار استحسان كيف يكون كذلك هل يجب عليه الإفتاء تعيينا أو تخيير أو الحكم فمع عدم كونه مكلفا أو غير مكلف بالأمر كيف يجب عليه أو يحرم وخامسة بالنقض على الأنبياء مع انه لا نقض إذ أنهم كانوا أنبياء بمعنى كان لهم ملكة النبوة لا أنهم كانوا مبعوثين والطفل أيضا له ملكة الاجتهاد دون ترتب الآثار مع ان العصمة فيهم يمنع القياس بهم وسادسة تمسكه بالإطلاقات ولم ندر أي إطلاق يراد منها إلى غير ذلك مما تلونا عليك فتأمل تعرف ويا للعجب انه ليس له ولاية على نفسي له الولاية العامة على الموجودات فلعمري انه خلط وشطط في المقال عصمنا الله من زلل الأقدام الأقلام ولا أقل من الشك فالاستصحابات المتعددة حاكمة بعدم اعتبار قوله كما لا يخفى الثاني من الشرائط هو العقل بداهة عدم شمول الأدلة لغيره بلا كلام فيبقى في تحت أصالة الحرمة مع انه المرفوع عنه القلم بل اتفق عليه العامة والخاصة وعليه الا من الخلف إلى السلف بلا فرق بين الأدواري والاستمراري لعموم الأدلة فما قيل في من القول بعدم المانع في الأدواري ولو قلنا بان المشتق حقيقة في حال التلبس كما ترى لا وجه له فلا أقل من الشك فيرجع إلى أصالة الحرمة ولا ينتهي إلى حتى يأخذ بأصالة التعيين لأنه مسبب في أصل حجية قوله فيرجع إلى الأصل في فيستصحب عدم حجية مع أنا لشك في اعتبار أصل قوله فكيف يدور الأمر