النسبة أعم مطلق إذ تعليل ان الثوب لا يجنب أو ان الرجل لا يجنب الثوب يدل على عدم الفرق مضافا بأن النسبة أعمّ من وجه لان الحرام ذاتي وعرضي فمورد الاجتماع هو المحرمة العرضية فيرجع إلى الأصول التي مقتضاها هو الطهارة كما لا يخفى وكيف كان لا أرى وجها لدخول الحرمة العرضية في الذاتية بل في إطلاق الذاتية لعمومها اشكال لو لا الإجماع . مسئلة 1 - العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه سواء خرج من المغسول أو غير المغسول أو من كلاهما نجس لأنه بعد جنب فما دام لم يتم الغسل انه جنب فيكون عرقه نجسا والظاهر الفرق بين كونه اسما للمعنى السببي أو المسببي كما هو واضح وعلى هذا أي خروجه حال الاغتسال بضم كونه نجسا فرضا فليغتسل في الماء البارد دفعا لخروج العرق وإن لم يتمكن من الغسل في الماء البارد فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج حتى يخرج تمام جسده حتى رجليه أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل حتى رجليه . مسئلة 2 - إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالمسئلة مبنية على تداخل الأسباب وعدمه أو المسبب وعدمه لكن الظاهر ان القول بالتداخل فيما كان سببا عن صنف واحد كما إذا بال متعددا أو تغوط كذلك أو أجنب متعددا من المسلمات وانما اختلافهم فيما كان متعددا وعليه لا إشكال في المسئلة فالظاهر بل الأقوى نجاسة عرقه أيضا في الفرض الأول إذ لم يشترط بشرط لا فهو حكم مترتب على الجنابة من الحرام مطلقا والفرض انه حصل فلا أثر لحصول الحلال بعده ولا دخل له في الجنابة المحرمة واما في الفرض الثاني فوجهان من جهة انها من صنف واحد فلا بد من القول بالتداخل فلا أثر للجنابة الثانوية إذ لا معنى للجنابة بعد الجنابة فلا بد من القول بالتداخل ومن جهة ان القول بالتداخل انما يصح فيما لم يكن لفرد أثر خاص والفرض ان الثانية له أثر خاص وهو نجاسة عرقه فلا بد عليه من القول بعدم التداخل لكنه كما ترى لا فرق في المسئلة إذ الكلام في ان