الجنب لا يعقل أن يكون جنبا ثابتا حتى يلاحظ الأثر فعليه لا بد من القول بالتداخل وعدم نجاسة عرقه في الصورة الثانية وان قلنا في الأولى ولذا قال ( قده ) خصوصا في الصورة الأولى فإن الأولى مسلم قلنا بالتداخل أم لا لكن الإشكال في الثانية لكن قد عرفت الأقوى في الفرض الثاني عدم النجاسة وإن كان الأحوط لنجاسته . مسئلة 3 - المجنب من الحرام إذا لم يجد الماء للغسل وتيمم لعبادات التي يلزم على المكلف التيمّم البدل من الغسل لعدم التمكن من الغسل فمع بقاء ذلك التيمّم الذي بدل سواء أحدث بالأصغر أم لا ففي نجاسة عرقه وجوه منشئه اختلافهم في الأثر الحاصل منه بأنه مبيح فقط للعبادة التي قصد به لها أو رافع للحدث الكبير موقتا أو انه ما دام لم يوجد الماء طاهر حقيقة فيكون له طهارة حقيقة واقعية باقية ما دام بقاء العذر أو انه تنزيل بالقياس إلى الماء ( فحينئذ ) لما يجب فيه أن يكون بلحاظ الأثر هل هو مطلق أو فقط بلحاظ بعض الآثار الشائعة وهي إباحة الدخول فيها فلو نذر أن يعطى درهما لمن لم يكن جنبا لم يحصل البرء لو سلم إلى المتيمم لكن لا ينبغي الاعتناء بمحتملات الكلام بعد قوله عليه السّلام التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين وقوله عليه السّلام رب الماء والصعيد واحد فلو لا قوله عز اسمه : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » لقلنا بمقتضى تلك الاخبار وأمثالها بالتخيير ولكن لما قلنا بالبدلية أو الطولية النفسية وعدم معقولية حصول وجود الماء موجبا للجنابة وليس في الاخبار تنزيل حتى يحوم حوله ولا معنى للإباحة مع تلك النصوص فلا بد من القول بأنه طهارة حقيقية من كل الجهة ما دام لم يجد الماء وعليه أيضا ان الأقوى عند حصول حدث الأصغر هو وجوب الوضوء دون التيمم وعليه فالأقوى كما قال ( قده ) فالظاهر عدم نجاسة عرقه لأنه ليس بجنب تنزيلا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل لمراعاة قوة احتمال المبيحية عند بعض الأصحاب ( قده ) وإذا قلنا انه مع التيمم عرقه طاهر فعليه إذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لان الفرض إنا قلنا أن عرق الجنب من الحرام مطلقا نجس والمفروض ان التيمم بوجود الماء تبطل وعليه فلا إشكال في نجاسته