مضافا بمخالفتها لعمومات الطهارة وأصولها وعليه فالقول بالطهارة هو الأقوى كما انه بناء على القول بالنجاسة لا فرق بين أنحاء الجنابة سواء خرج العرق حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرية حصل الإنزال أم لم يحصل كانا حيّين أو أحدهما ميتا وسواء كان من زنا في الدبر أو القبل أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها كاللواط مما حرمته ذاتية وبالجملة كل جنابة يدخل تحت المحرم الذاتي كما ان القائل بالطهارة أيضا يقول بها في كلها نعم انهم اختلفوا في انه بناء على قول بالنجاسة هل يشمل المحرم العرضي أم لا وجهان بل قولان وإن كان الأقوى عند الماتن ذلك أي الشمول بلا فرق بين الذاتي والعرضي كما في وطي الحائض والنفساء والنذر والعهد واليمين والجماع في يوم الصوم الواجب المعين بل المريض الذي يحرم عليه الجماع لضرره بل حال الإحرام في حج أو عمرة وبالجملة كل ما يدخل تحت المحرم العرضي بأيّ عنوان حصل ولذا قال أو في الظهار قبل التكفير كل ذلك لعموم الأدلة التي أقيمت على نجاسة المحرم الذاتي لكنك خبير بعدم الدلالة فيها على النجاسة في الذاتية فكيف بالعرضية ولو سلمنا فالمنصرف منها هو الزنا ففي لواطه اشكال فكيف بغيرها مما عدّدناها فضلا من التعدي منها إلى العرضية فالمتيقن منه هو الذاتي مع انه المجنب العرضي كالمجنب الحلال إجماعا كما عن الجواهر وغيره بل نصوصا مستفيضا منها رواية زيد عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال سئلت رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق فقال صلَّى الله عليه وآله ان الحيض والجنابة حيث جعلهم الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما ومنها خبر أبى بصير قال سئلت الصادق عليه السّلام عن القميص يعرق فيه الجنب يبتل القميص فقال لا بأس وخبر حمزة لا يجنب ثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب وتوهم ضعف السند ممنوع مضافا إلى الإجماع والشهرة كما عن الجواهر ( فحينئذ ) بموجب إطلاقها يحكم بالطهارة مضافا بأنه ليس أحد ممن يقول بالطهارة منع من الصلاة فيه فالقول بحرمة الصلاة دون بقية الأحكام مما لا وجه له ولا يتوهم ان الجنب في تلك الأخبار أعم من الحلال والحرام ولا ينافي تخصيصها بما دل بأنه نجس أو لا يجوز الصلاة فيه لأن