المقام لا من الإشكالات الواردة على كبرى استصحاب التعليقي والعجب ممن توهم في الجواب بان الغليان كما يكون سببا لنجاسة مائه في العنب فكذلك سبب نجاسة الماء الخارجي الممزوج به بواسطة ملاقاته له لان الغليان يصير سببا لنجاسة الماء الخارجي إذا كان ماء الداخل نجسا فحينئذ ماء الخارج بواسطة ملاقاته مع الداخل النجس يكون نجسا فالماء في الزبيب لا يكون ملاقيا مع الماء النجس حتى يكون نجسا وذلك واضح إلى النهاية واما مسئلة عدم الحكم قبله الذي هو الإشكال في أصل الاستصحاب التعليقي فقد عرفت بما يزيد عليه واما مسئلة قيد الموضوع وإرجاع الشرطية إلى الحملية وبالعكس وقوله كل شرط موضوع وكل موضوع شرط وقوله ان موضوعات الأحكام على نهج القضايا الحقيقية على نحو اخترعه قده دون ما هو عند القوم فقد أطلنا الكلام في كل واحد من قواعده الثلاثة وابطالها بما لا مزيد عليه في كتابنا المحاكمات طبع قم المحروسة فالمسئلة موكولة إلى محله فتلخص عما ذكرنا ان الاستصحاب التعليقي لا قصور فيه لكنه أجنبي عن المقام فلا مجال للتمسك به في المقام بنجاسة ماء الزبيب عند الغليان هذا كله الكلام في المقام الخامس من حيث طهارة ماء الزبيب ونجاسته بأن الأقوى طهارته واما المقام السادس وهو الكلام في حليته وحرمته والمشهور كما عن جماعة دعوى الشهرة عليها هو الحلية وهو الحق الذي لا ريب فيه بل ان القول بالحرمة مستحدثة عند بعض المتأخرين الذي طعن الحدائق قده في قولهم بذلك بل في الرياض عدّ القول بالحرمة شاذا وان الحلية كونه إجماعي ويدل عليه أصول الأصحاب وعمومات الكتاب والسنة والاخبار الكثيرة الواردة في حصر الشراب المحرم في المسكر ومقتضى حصرها فيه حلية غير المسكر مضافا إلى الشهرة بل الإجماع مع عدم ما يدل على الحرمة إلا عدة أمور استدلوا بها مع وضوح فسادها منها الاستصحاب التعليقي في العنب الذي قد عرفت في المقام الخامس فساده بما لا مزيد فيه ومنها بإطلاقات العصير الواردة في الاخبار الكثيرة نحو رواية ابن سنان كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب