responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 383


المقام لا من الإشكالات الواردة على كبرى استصحاب التعليقي والعجب ممن توهم في الجواب بان الغليان كما يكون سببا لنجاسة مائه في العنب فكذلك سبب نجاسة الماء الخارجي الممزوج به بواسطة ملاقاته له لان الغليان يصير سببا لنجاسة الماء الخارجي إذا كان ماء الداخل نجسا فحينئذ ماء الخارج بواسطة ملاقاته مع الداخل النجس يكون نجسا فالماء في الزبيب لا يكون ملاقيا مع الماء النجس حتى يكون نجسا وذلك واضح إلى النهاية واما مسئلة عدم الحكم قبله الذي هو الإشكال في أصل الاستصحاب التعليقي فقد عرفت بما يزيد عليه واما مسئلة قيد الموضوع وإرجاع الشرطية إلى الحملية وبالعكس وقوله كل شرط موضوع وكل موضوع شرط وقوله ان موضوعات الأحكام على نهج القضايا الحقيقية على نحو اخترعه قده دون ما هو عند القوم فقد أطلنا الكلام في كل واحد من قواعده الثلاثة وابطالها بما لا مزيد عليه في كتابنا المحاكمات طبع قم المحروسة فالمسئلة موكولة إلى محله فتلخص عما ذكرنا ان الاستصحاب التعليقي لا قصور فيه لكنه أجنبي عن المقام فلا مجال للتمسك به في المقام بنجاسة ماء الزبيب عند الغليان هذا كله الكلام في المقام الخامس من حيث طهارة ماء الزبيب ونجاسته بأن الأقوى طهارته واما المقام السادس وهو الكلام في حليته وحرمته والمشهور كما عن جماعة دعوى الشهرة عليها هو الحلية وهو الحق الذي لا ريب فيه بل ان القول بالحرمة مستحدثة عند بعض المتأخرين الذي طعن الحدائق قده في قولهم بذلك بل في الرياض عدّ القول بالحرمة شاذا وان الحلية كونه إجماعي ويدل عليه أصول الأصحاب وعمومات الكتاب والسنة والاخبار الكثيرة الواردة في حصر الشراب المحرم في المسكر ومقتضى حصرها فيه حلية غير المسكر مضافا إلى الشهرة بل الإجماع مع عدم ما يدل على الحرمة إلا عدة أمور استدلوا بها مع وضوح فسادها منها الاستصحاب التعليقي في العنب الذي قد عرفت في المقام الخامس فساده بما لا مزيد فيه ومنها بإطلاقات العصير الواردة في الاخبار الكثيرة نحو رواية ابن سنان كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب

383

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست