اعتذارا من التطويل بأنه يريد إخراج الخرافات عن الأذهان الصافية من حملة العلم وعليه بنى صحة الواجب المعلق الذي ينفجر أبواب العلوم والثمرات كما في المقدمات المفوتة وإن كان الكفاية لا يقول به مع إذعانه بصحته معتذرا بعدم الاحتياج إليه فراجع فعليه لما كان التحقيق عندنا صحة الواجب المعلق فلا نرى محذورا من التفكيك بين الجعل والمجعول فعليه يكون الحكم ثابتا بالجعل وإن كان خلاف المجعول متأخرا فلا محذور عند الشك في استصحابه كما فصلنا المسئلة في الأصول في كتابنا نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول وهو في المجلدين دورته كل جلد يسوى صلاة الجواهر وكذلك في كتابنا تحف الأصول وهو دورته ثلاثة مجلدات ولقد ابسطنا الكلام في كتابنا المحاكمات طبع قم المحروسة في اعتراضنا على أستادنا النائيني قده من إنكاره الاستصحاب التعليقي فراجع فإنه كتاب كريم كلها اعتراضات عليه قده فتلخص عما ذكرنا بان في القضايا التعليقية أمور ثلاثة اثنان منها من الأحكام الوضعية فتجري فيها الاستصحاب بلا محذور ولكنه من الاستصحاب التنجيزي وواحد من الأحكام التكليفية وهي عند الشك من الاستصحاب التعليقي لا محذور فيه كما عرفت فلا مانع عند الشك من استصحابه واما الإشكالات الواردة عليه فاما مسئلة التعارض فلا وجه له بعد كون الغليان غاية للحكم الفعلي قبله فبوجوده قد انتهى أمد الحكم فلا شك حتى يستصحب فبحصول الغليان قد ارتفع الحكم الفعلي لا انه يقع المعارضة والتعليقي حاكم عليه بل وارد عليه نعم لو حصل المعارضة وقلنا في الاخبار العلاجية من التعدي من الاخبار إلى كل دليل ولو أصلا والى كل مرجح ولو غير المنصوصة فحينئذ لا مانع من الأخذ بالاستصحاب التنجيزي من جهة الشهرة الفتوائية وذلك واضح إلى النهاية واما مسئلة عدم بقاء الموضوع وتبدله فهو حق في خصوص المقام لا انه من الإشكالات على الاستصحاب التعليقي بل لا تجري مع انه حق لانتفاء موضوعه وهو العصير العنب واما تباين الموضوع بأن أحدهما ماء الداخل والأخر ماء الخارج فهو حق لا يمكن الخدشة فيه لكنه في خصوص