إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)
التعليقي إذ بناء عليه من الاستصحاب التنجيزي لو أريد استصحاب بقاء السببية ومنها الملازمة بين الغليان والنجاسة والحرمة والملازمة الشرعية من المجعولات الشرعية كالعقلية والعرفية لا انها صرف أمر انتزاعي من منشأها لكنه أيضا لا يفيد إذ بناء عليه يكون من الاستصحاب التنجيزي ومن هنا علم فساد توهم ان الملازمة لا يكون موضوعا ولا حكما مترتبا عليها فما معنى لاستصحابه إذا ولا انها سنخ من الأحكام الوضعية فلا محذور في استصحابه وثانيا لا نسلم الانحصار بل كلما كان له دخل في وجود الأثر الشرعي جاز استصحابه ولو لم يكن حكما ولا موضوعا كما حررنا ذلك في باب حجية الخبر الواحد والإجماع المنقول فراجع ومنها جعل نفس الحرمة والنجاسة المعلقتان على الغليان فهذا محط البحث والجدال بأنه كيف وجود الحكم قبل وجود موضوعه سواء كان القيد راجعا إلى الحكم كما عليه المشهور والكفاية وهو التحقيق الذي لا ريب فيه أو إلى الموضوع كما عليه الشيخ قده واتباعه كالنائيني أستادنا المعظم قده فعلى كل حال لا حكم قبله كما لا يخفى فأقول اما بناء على كون الشرط هو وجوده العلمي واللحاظي وإرجاع شروط المتأخرة إلى المقارن كالمتقدمة إليه أيضا كما عن الكفاية في باب شرط المتأخر فحينئذ يكون الحكم ثابتا وانه وإن كان منوطا لكن الشرط حاصل فالحكم ثابت فأي محذور في استصحابه وعليه يكون المجعول حكم مجعولا مولويا ثابتا حين الجعل وإن كان منوطا لكن المعلق عليه يكون حاصلا فيه كما لا يخفى لكنه بعيد عن التحقيق وغير مرضى عند أساتيد العظام والفحول الفخام قده واما بناء على التحقيق من كونه بوجوده الخارجي شرطا فحينئذ ان قلنا باستحالة التفكيك بين الإرادة والمراد والجعل والمجعول كما زعمه النهاوندي قده في تشريحه وتعرضه الآخوند في الكفاية في باب الواجب المعلق فمن البديهي عدم وجود الحكم قبلا فلا معنى لاستصحابه واما لو قلنا بإمكان التفكيك وانه من البديهيات في الشرع والعرف بل العقل وكثرة وقوعه في الشرعيات والعرفيات يغنينا عن إقامة الدليل الذي أقامه الآخوند على النهاوندي حتى جعله من الاستهزاءات