responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 380


عليه بالخلط والمزج ثم إخراجه فأي ربط لأحدهما بالآخر ومنها ان المستصحب لا بد وأن يكون اما موضوعا أو حكما وعلى كل حال لا بد من وجوده قبل الزمان الشك حتى يشك في بقائه فيستصحب والحكم التعليقي لا يكون موجودا في المقام قبله من جهة انه معلق على وجود شيء وهو المعلق عليه ومن الواضح عدم تحققه قبلا فإذا انتفى المشروط فلا حكم قبلا حتى يستصحب ومنها ما عن أستادنا النائيني قده من إنكاره له أشد الإنكار ان كلية القضايا المشروطة يرجع شرطها إلى الموضوع ويكون من قيوده فقولنا ان جائك زيد فأكرمه وقوله : « لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » مفاده هو الحملية إذ معناه زيد الجائي يجب إكرامه المستطيع يجب عليه الحج كما أنه يرجع الحملية إلى الشرطية أيضا من ان قولنا زيد قائم مفاده كلما وجد زيد في الخارج فهو على التقدير قائم فيجعل عقد الوضع شرطية وعقد الحمل شرطية أخرى ثم يجعل أحدهما فعل الشرط والأخرى جزأيه وعليه العنب الغالي يحرم أو ينجس فإذا وجد العنب ولم يغل لا وجود للحكم لانتفاء موضوعه بانتفاء قيده فأين الحكم حتى يستصحب نعم يمكن أن يقال ان العنب لو ضم إليه قيده وهو الغليان فهو نجس وحرام لكنه لا يحتاج إلى الاستصحاب بل مقطوع البقاء في كل موضوع وجد أحد جزئية لا انه مشكوك مع انه لازم عقلي كما لا يخفى ومنها لو سلمنا لا بد أن يكون الحكم إنشائيا بداهة عدم كونه فعليا لعدم تحقق شرطه وهو كما ترى أولا ان الحكم الإنشائي لا معنى له بل مراتبه لا معنى له وثانيا في الجواب المشروط لا معنى لوجود الحكم قبل شرطية ولو إنشائيا ولو التزمنا بمراتبه وثالثا فالمستصحب هو الحكم الإنشائي دون الفعلي إذا عرفت هذا فنقول ان الشارع المقدس إذا قال العنب إذا غلى يحرم أو ينجس ففي قوله أمور منها كون الغليان سببا للحرمة والنجاسة والسببية من الأحكام الوضعية المختلفة كلماتهم في كونها مجعولة أم لا والتحقيق عندنا التشريعية منها كالعقود كالتكوينية منها كالدلوك من المجعولات الشرعية دون الانتزاعية من قوله لكنه لا يفيد لمدعي الاستصحاب

380

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست