عليه بالخلط والمزج ثم إخراجه فأي ربط لأحدهما بالآخر ومنها ان المستصحب لا بد وأن يكون اما موضوعا أو حكما وعلى كل حال لا بد من وجوده قبل الزمان الشك حتى يشك في بقائه فيستصحب والحكم التعليقي لا يكون موجودا في المقام قبله من جهة انه معلق على وجود شيء وهو المعلق عليه ومن الواضح عدم تحققه قبلا فإذا انتفى المشروط فلا حكم قبلا حتى يستصحب ومنها ما عن أستادنا النائيني قده من إنكاره له أشد الإنكار ان كلية القضايا المشروطة يرجع شرطها إلى الموضوع ويكون من قيوده فقولنا ان جائك زيد فأكرمه وقوله : « لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » مفاده هو الحملية إذ معناه زيد الجائي يجب إكرامه المستطيع يجب عليه الحج كما أنه يرجع الحملية إلى الشرطية أيضا من ان قولنا زيد قائم مفاده كلما وجد زيد في الخارج فهو على التقدير قائم فيجعل عقد الوضع شرطية وعقد الحمل شرطية أخرى ثم يجعل أحدهما فعل الشرط والأخرى جزأيه وعليه العنب الغالي يحرم أو ينجس فإذا وجد العنب ولم يغل لا وجود للحكم لانتفاء موضوعه بانتفاء قيده فأين الحكم حتى يستصحب نعم يمكن أن يقال ان العنب لو ضم إليه قيده وهو الغليان فهو نجس وحرام لكنه لا يحتاج إلى الاستصحاب بل مقطوع البقاء في كل موضوع وجد أحد جزئية لا انه مشكوك مع انه لازم عقلي كما لا يخفى ومنها لو سلمنا لا بد أن يكون الحكم إنشائيا بداهة عدم كونه فعليا لعدم تحقق شرطه وهو كما ترى أولا ان الحكم الإنشائي لا معنى له بل مراتبه لا معنى له وثانيا في الجواب المشروط لا معنى لوجود الحكم قبل شرطية ولو إنشائيا ولو التزمنا بمراتبه وثالثا فالمستصحب هو الحكم الإنشائي دون الفعلي إذا عرفت هذا فنقول ان الشارع المقدس إذا قال العنب إذا غلى يحرم أو ينجس ففي قوله أمور منها كون الغليان سببا للحرمة والنجاسة والسببية من الأحكام الوضعية المختلفة كلماتهم في كونها مجعولة أم لا والتحقيق عندنا التشريعية منها كالعقود كالتكوينية منها كالدلوك من المجعولات الشرعية دون الانتزاعية من قوله لكنه لا يفيد لمدعي الاستصحاب