ومن البين انتفاء الموضوع عرفا فلا يجرى فيه وعليه فالحاكم هو قاعدة الطهارة دون استصحابه ودعوى أن العنبية والزبيبية من حالات الموضوع كالقيام والقعود لزيد كما ترى إذ موضوعات الأحكام على قسمين مستنبطة وصرفة فالأولى طريق معرفته دق باب الشرع والثانية منحصر بالعرف ليس للشرع فيها سبيل ولا للعقل إليها نيل وعليه ان العنب والزبيب عندهم موضوعان متباينان أحدهما غير الآخر عرفا وأثرا كما لا يخفى فلو باع منا من الزبيب ويسلم منّا من العنب فيضحكون العرف عليه فلو أمر المولى بإحضار العنب فأتى بالزبيب فيضحكون على العبد فلو نذر إعطاء منّ من الزبيب على الفقير فأعطاه منّا من العنب لم يبرء فلو عهد على ترك أكل العنب فأكل الزبيب فلم يحنث فلو جعل صداق امرأته مائة منّ من الزبيب فيسلم العنب كذلك لم يبرء ذمته وكذلك بالعكس كل ذلك شاهد على التباين أترى لو تلف منا من الزبيب فيعطى منا من العنب مع ان المثلي ضامن بالمثل فلا ريب في عدم بقاء الموضوع بعد عدم كونه عقليا ولا مأخوذا عن لسان دليل فحينئذ لو شك في طهارته ونجاسته لا بد من اعمال قاعدة الطهارة كما أشرنا بان أصولهم يقتضي الطهارة دون الاستصحاب كما لا يخفى ومن هنا علم فساد استصحاب التعليقي كالتنجيزي أيضا ولو قلنا بصحة استصحاب التعليقي إذ الحرمة والنجاسة تعرض على ماء العنب إذا غلى فأي ربط له بماء الزبيب كذلك إذ قد عرفت بما لا مزيد عليه من انهما موضوعان متغايران أحدهما أجنبي عن الآخر مع انه مورد الكلام والبحث والشقاق من جهات شتى فلا غرو علينا من تعرضه بما قيل أو يقال وإن كان خارجا عن المقام وقد اعترض عليه إشكالات عديدة منها تعارضه مع استصحاب التنجيزي حيث قبل الغلبان كان طاهرا وبعده يشك فيستصحب بقاء طهارته والمعلق عليه في التعليق أيضا حصل فعلى القول به فيتعارضان ومنها قد أشرنا بأن موضوع النجاسة غير باق فهو ماء العنب وهو الساعة ماء الزبيب دونه فلا مجال لجريانه أبدا إذ يشترط فيه بقاء الموضوع ومنها ان الموضوع عصير العنب والعصير هو الماء المتكون فيه فيخرج منه بالعصر دون الماء الخارج منه الداخل