الحكم هو مطلق الغليان كما في رواية حماد لا يحرم العصير حتى يغلي وفي أخرى منه عليه السّلام تشرب منه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة بذاك العنوان فالحاصل انه فيما إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وقد عرفت ما يمكن أن يقال في إلحاق العصير بالخمر كما نسب إلى المشهور وهو أي إلحاقه به وإن كان هو الأحوط لما عرفت من نسبته إلى المشهور وانه حسن ندب إليه الشرع وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الدليل على النجاسة بل نسب جماعة بأنه دعوى بلا دليل فالحق هو طهارته موافقا للمشهور وقد عرفت آنفا بان الكلام في العصير ينبغي طيه في مقامات هذا كله في المقام الأول الذي هو البحث في نجاسته الذي قد عرفت بأنه طاهر مطلقا بأي نحو وبأي شيء غلى فما عن الوسيلة من اختصاص حكمه بالنجاسة بما إذا غلي بنفسه لا بالنار بدعوى صدق الخمر عليه في الأول دون الثاني كما ترى إذ لو تم ذلك فعليه فطهره لا يكون بذهاب ثلثيه بالنار بل ينحصر على صيرورته خلا كما يدل قوله عليه السّلام ان نش العصير من غير أن يمسه النار فدعه حتى يصير خلا ومثله رواية أخرى عن الرضا عليه السّلام في فقهه بناء على انه منه عليه السّلام ولذا ان شيخنا المرحوم الشريعة الأصفهاني بالغ في ذلك في رسالته المطبوعة في قم المحروسة في العصير ولكنه يبعد ذلك منه حيث جعله من الشراب الغير المسكر في باب الأطعمة فراجع وإن كان نقلي هو على المحكى وكيف كان على فرض صحة قوله من ان الغليان بنفسه يوجب كونه خمرا فيكون خارجا عن المبحوث للاتفاق على نجاسة الخمر كما تقدم فلا وجه لتعرضه في المقام بل الكلام في غير الخمر والغليان بنفسه يكون كما في النار وعليه تطهيره بذهاب ثلثيه بالنار كما في غيره المقام الثاني إنك قد عرفت في المقام الأول عدم نجاسة العصير مطلقا لكنها غير مرتبطة بحرمتها ولذا قال قده في ذلك المقام نعم قلنا بأن الأقوى عدم نجاسته لكنه لا إشكال في حرمته أي العصير بلا خلاف من أحد في المذهب والإجماع بقسميه عليه والاخبار كادت تكون متواترا كما عرفت نبذة منها سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه لإطلاقات الأدلة