انه من باب اشتباه الحجة لو كان فيها بلا حجة لو لم يكن فيها واما الإطلاق وعدمه فهو فرع التنزيل كالطواف في البيت صلاة فحينئذ ربما يقال بعموم الآثار أو خصوص الحرمة مع ان نجاسة الخمر أيضا من الآثار الشائعة لكنه مبني على عدم مسكريته حتى يكون تنزيلا كما تقدم اتفاقهم على ذلك لكنه لا يقيد تلك المقالة في الموضوع الخارجي لكنه إذا لم يكن فيه تنزيل بل انه على نحو الحقيقة فلا يبقى مجال لتلك المقالة وكيف كان ان الرواية لا يدل على أزيد من الحرمة فحينئذ مقتضى الاستصحاب طهارته واما رواية أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام وسئل عنه عن الطلا فقال عليه السّلام ان طبخ حتى يذهب عنه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فلا خير فيه ومثله رواية محمّد بن الهيثم عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال سئلته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه فقال عليه السّلام إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه هذا والطلا كالكساء هو عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي الثلث وأنت خبير بعدم الدلالة على النجاسة بوجه من الوجوه فيجب التمسك بالأصل واما رواية مخاصمة آدم عليه السّلام مع إبليس اللعين وكذلك مع نوح عليه السّلام وحكومة جبرئيل عليه السّلام ما كان فوق الثلث من طبخه فهو لإبليس وما كان من الثلث وما دونه فهو له عليه السّلام فلا دلالة فيه على النجاسة فإن كثيرا من الأشياء له بالشركة أو بالاختصاص ولا يكون نجسا كما ترى في ترك البسملة في الطعام والشراب مع ان له سهم ولا يكون بنجس وكيف كان ان الاخبار قاصرة عن إفادة المدعى ولا دلالة فيها على النجاسة ولا أقل من الشك فيجب التمسك بالاستصحاب ولو أشكل فيه فرضا فقاعدة الطهارة واما دعوى الملازمة بين الحرمة والنجاسة كما ترى بأنها عقلية أو شرعية أو عرفية فكلها ممنوع وكيف كان ان محل الكلام والخلاف انما هو إذا غلى وهو اشتداد الغليان وقلب أعلاه إلى الأسفل وبالعكس كما نص به جماعة من الأعاظم بل ان معاقد الإجماعات من الفريقين وربما يعبر عنه بالقوام والسخونة وهما لازمان لشدة الغليان لا أنه يريدون أمرا آخر وكيف كان فلو كان أمرا أخر فموضوع