سيما الإجماعات نعم قد عرفت نسبة الخلاف إلى ابن حمزة في الوسيلة لكنه على فرض صدقه قد عرفت فساده نعم وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا مطلقا سواء كان ذهاب ثلثيه بالنار أو بالشمس أو بالهواء لإطلاق أدلة مطهريته بذهاب ثلثيه بأي نحو كان وبأي سبب كان بل الأقوى حرمته أي العصير مطلقا بمجرد النشيش وهو خروج الأسفل إلى الأعلى فلما ينتهى الأعلى ويدخل في الهواء فيصيت فهو صوت الخروج في الأعلى ولا معنى لجعله غير الغليان أو الأخص منه فإنه ذات تشكيك فهو أول مرتبة الغليان والإمام نص به في قبال الغليان فهو بيان لفرد الخفي الذي ربما يغفل عنه العامة والاشتداد مرتبة العالية منها الموجبة للارجاع الأعلى إلى الأسفل أيضا وكيف كان لا إشكال في حرمته لموثقة ذريح سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول إذا نش العصير أو غلى حرم مع ان بينهما يمكن دعوى أعم من وجه لو أغمضنا من أنهما حقيقة واحدة ذات مراتب فإنه يمكن حصول النشيش بدون الغليان كما إذا اطفئنا النار التي يطبخ العصير فحصل النشيش دون الغليان وربما يكون الغليان بدون النشيش كما إذا كان في النار قوة لا يدع أن ينتهي إلى النشيش ثم الغليان ونحن رأينا ذلك وجدانا وربما يحصلان معا تدريجا لكن الأقوى كما عرفت حرمته بمجرده لأنه من الغليان وللرواية وان لم يصل إلى حد الغليان بناء على التغاير ولا ينافي ذلك سكوت بقية الرواية عنه أو التعبير بالغليان وإذا عرفت ان العصير الغالي مطلقا ولو بالنشيش حرام شربه وطاهر استعماله فأقول لا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير ان يعصر كان حراما لان المدار على غليان ماء العنب فلا فرق بين وعائه لأن العصر مقدمة لتحصيل الماء فإذا فرضنا بأنه غلى نفسه فيشمله الأدلة وجدانا إذ لا دخل في العصر فإنه أتى به من باب الغلبة كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم ولا أظن انه لو القى نفس حبوبات العنب في القدر وغلى بالنار أحد يتوهم عدم شمول أدلة الحرمة ومن يقول بالنجاسة والعجب ممن توهم انه لو تعدى من الخارج بالعصر إلى الخارج بغير العصر لا يوجب التعدي إلى المقام وما كنا متوقعا من المتوهم بيان تلك المقالة إذ المشهور بل المتفق عليه ان