فيه الخمر ثلاث مرات وانه لا يجزيه حتى يدلكه بيده ومنها خبر خيران الخادم قال كتبت إلى أبى الحسن أسئله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه فإنه رجس ومنها رواية الحلبي عن دواء يعجن بالخمر فقال لا والله انه كشحم الخنزير ولحم الخنزير أو انها كالميتة إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة مفهوما ومنطوقا مع القرائن أو بدونها أو مع ضم سؤال السائل فيكون الدلالة بالتقرير أو بالقول بان الخمر نجس كما يدل عليه قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ » ولا ينافي بعضه معنويا وبعضها ظاهريا فحينئذ مجموع تلك الاخبار والإجماعات التي تلونا عليك تدل على نجاستها لا يعارضها اخبار الدالة على طهارتها مع انها أيضا كثيرة أزيد من عشرة حديث منها صحيحة على بن رئاب سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله وأصلي فيه قال صل فيه إلَّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله حرم شربها ومنها عن صدوق وجماعة من الرواة بعدم البأس بان الثوب لا يسكر ومنها صحيحة موسى الحناط عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي قال لا بأس إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على الطهارة منطوقا ومفهوما لكنه لا بد من طرحها بلا كلام لإعراض الأمة عنها فضلا عن الخاصة فحينئذ الأخبار التي قد أعرض عنها المشهور لا يشملها دليل الحجية ولا سيما على مذهبي من عدم حجية الخبر الواحد ولو كان بلا معارض ولو كان صحيحا باصطلاح الرجال فعليه انها من جهة إعراض الأصحاب لا بد من طرحها أو حملها على التقية فإن علماء العامة ومجتهديهم كانوا كثيرين إلى حدود خمسين وخمسمائة سنة كما نص به الحدائق ثم بقوة الدولة انحصرت المذاهب في الأربعة والا كانوا لكثيرين وأكثرهم يرون طهارتها مع ان التقية لا يلزم أن يكون من علمائهم بل من سلاطينهم من الأمية والعباسية الذين كانوا دائم الخمر فكانوا يتقون منهم مع انه لو أغمضنا عما ذكرنا فلا بد بموجب اخبار العلاجية من ملاحظة المرجحات فإذا لاحظنا فيكون