كتب فقه غالبا الا ادعى فيه الإجماع عليها بل في المسالك ان القول بنجاسة المسكرات هو المذهب بل السيدان والشيخ وأمثالهما كالمحقق حتى ان ما نسب إلى بعض العامة من القول بالطهارة قد انقرض والساعة كما في كتاب فقه مذاهب الأربعة متفقون على النجاسة بلا ترديد وكذلك في مذهبنا فصح ان يقال في العصر الحاضر لا خلاف بين أحد من المسلمين في نجاسته من العامة والخاصة وهو كذلك سيما بملاحظة الأخبار الكثيرة منها موثقة عمار عن الصادق ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل فتأمل ومنها رواية أبي بصير عن الصادق في النبيذ ما يبل الميل ينجّس حبا من الماء يقولها ثلاثا فافهم ومنها صحيح ابن سنان سأل أبا عبد الله وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علىّ فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال عليه السّلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك اعترته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه فافهم ولا يخفى دلالته على حجية الاستصحاب وأنا قد ذكرناها مع عدة أخبار أخر كما في باب العدة وغيرها بل الآيات عليها أيضا والعجب من الأصحاب قده غفلتهم عنها ولم يذكروها في باب الاستصحاب وقد ذكرنا في رسالتنا في الاستصحاب وكيف كان ومثلها رواية أخرى عنه مثلها فتأمل ومنها عدة اخبار وردت في نزح البئر إذا وقع فيها الخمر فافهم ومنها عدة اخبار وردت في عدم جواز استعمال أو إني المشركين إذا يشربون الخمر ويأكلون الخنزير فتأمل ومنها صحيح ابن حنظلة قلت لأبي عبد الله ما ترى في قدح من الخمر من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته فقال عليه السّلام لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب فتأمل ومنها موثقة عمار عن الصادق ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل فافهم ومنها رواية ابن زكريا سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال عليه السّلام يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب أو الخنزير واللحم اغسله وكله فتأمل ومنها رواية عمار يأمره بغسل القدح والإناء الذي يشرب