responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 365


للناصب بل أشد كما في رواية عمر بن يزيد عن الصادق ان من الشيعة بعدنا من هم شر من الناصب والاخبار في كفر المفصل بين إمام وإمام لكثيرة بل متواترة قد أشرنا إليها في رسالتنا في كفر تارك الولاية التي أشرنا بأن فيها الف حديث صريح الدلالة في كفر التارك بلا فرق بين الفرق أبدا من العامة وغيرهم ولعمرك من غرائب الأمور عدم مراجعة ألف حديث الذين ستين تقريبا متواتر لفظا التمسك باستصحاب نجاسة صغرهم ورده بتبدل الموضوع والتمسك بقاعدة الطهارة في هذه المصيبة الواقعة في الفقه وكيف كان ان من خرج عن مذهب الاثني عشر كان ناصبا أم لا أيّ فريق كان يكون من الكفار كما عرفت في المخالف لأهل الحق مع عدم النصب أيضا واما نجاستهم فقد مر في المقام الثاني فراجع هذا إذا لم يكونوا من النصاب والمعاند الذي قد عرفت بأنهم من الكفار واما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب الذي قد عرفت اتحاد الفتاوى والنصوص من العامة فضلا عن الخاصة على كفر الناصب وقد ذكرنا نبذة منها في طي عناوين البحث كما مر عنوانه برأس فراجع لكن هذا كله في كفرهم وكفر سائر الفرق بل غير المسلمين من أضاف الكفار الذين حكمنا بكفرهم ونجاستهم انما يكون في المقصر منهم من تحصيل معرفة الحق وعناد له فيه ولو من باب ان حب الشيء يعمى ويصم واما القاصر منهم بعد البلوغ فلا يشملهم الحكم لمنافاته لقانون العدالة التي جعلنا من الأصول الدين كما نص في الآية الشريفة إلى حال العجائز فحكمهم غير حكم المقصر ولهم في الآخرة تكاليف خاصة مختصة بهم غير مرتبط بالمقام والله الهادي .
مسئلة 4 - من شك في إسلامه وكفره من أي فريق وأي شخص كان فلا إشكال في انه ان علم حالته السابقة من كفر أو إسلام فيستصحب بقائه فعلى الأول فيحكم بكفره ونجاسته وعلى الثاني فيحكم بإسلامه وطهارته واما ان لم يحرز الحالة السابقة بأحد العنوانين فان علم حال وليه وأبويه قبل الوقوع فلا إشكال أيضا من استصحاب بقاء كفره الثابت لتبعية أو إسلامه كذلك فهذا مما لا اشكال فيه وانما

365

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست