responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 350


وكونه مسلما بالتبع ويترتب عليه أحكام الإسلام قبل بلوغه وبعده لو اختار الإسلام فهو مسلم كسائر المسلمين ولو خرج عن الدنيا مؤمنا فحاله كسائر المسلمين يدخل الجنة إن شاء الله سواء كان من طرف أو طرفين بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر مفصلا فان تلك الاخبار أو لا اخبار آحاد وهي ليست بحجة عندي كما قررت في رسالتي في اتصال طرقي إلى المعصومين وظننت ان عدم الحجة من الواضحات وإني في سابق الأيام كما في كتب الأصولية المطبوعة وغير المطبوعة كنت كما عليه المشهور وأساتيدي من الحجية ولما راجعت كتب الفريقين ومقالاتهم خاصة القدماء منهم رأيت ان عدم الحجية من الواضحات فتلك اخبار آحاد ولا يغني العليل شيئا وثانيا سلمنا لكن المشهور أعرض عنها فليست بحجة سواء كان العمل شرطا أو الأعراض مانعا مع انه لم يقل بكفره إلَّا نفرين والعجب مع القائل بهما دعوى الإجماع من أحدهما كالحلي وثالثا ان مسئلة الثواب والعقاب والجزاء ودخول الجنة أو النار مسائل كلامية لا معنى لإثباتها بأخبار الآحاد ورابعا انها معارض بما ورد في الكافي بأن حال ولد الزنا كحال ولد الحلال ان عمل خيرا يجزى به وان شرّا فكذلك والترجيح مع رواية الكافي من جهات عديدة على حسب اخبار العلاجية بل غيرها أيضا وخامسا انه إذا فرضنا أنه مؤمن بعد الخروج من الدنيا أن يكون من أهل الجنة في البرزخ لأنه ليس في بدنه الخبيث الرجس وفي المحشر من أصحاب النار لان بدنه من الرجس وهذا قول بالفصل لا يقول به أحد وسادسا ان عمدة الكلام في إيمانه الأصالي وإلَّا فالتبعي منه مسلم بأنه طاهر ومسلم مع انه قليل الثمرة وان تلك الأخبار طرا راجعة إلى بعد البلوغ وعليه فنقول هل هو مكلف كسائر الناس حتى الكفّار أولا والثاني باطل بضرورة الدين والأول محال بعد عدم قبول إسلامه ولا عمله ولا ايمانه ولا دخوله في الجنة لأنه قبيح ولغو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وسابعا على فرض المحال من الدلالة فيها فيمكن حملها على الدرجات العاليات وثامنا ان الكفر في الاخبار جعله على أنحاء فيكون المراد

350

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست