responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 340


إلينا وعليه فتلك الأخبار الدالة على الطهارة بأي مكانة كانت سندا ودلالة لا اعتبار بها لإعراض المذهب عنها وقد أشرنا بأنه ليس في المذهب مخالف أصلا حتى ان الذي نصب إليه الخلاف أيضا كلامه في مقام آخر لا النسبة بل كلواحد يتكلمون في شيء غير مرتبط بالمقام حتى لو كان له ربط أيضا يكون من جهة أخرى ككون الماء قليلا وانه يرى عدم انفعاله أو ذكر في صدر كلامه وبعده ما يدل ان القائل يريد شيئا آخر كالشيخ وكيف كان لا يعتنى بخلاف من خالف على فرض وجوده سبقه الإجماعات ولحقهم كذلك فالحق ان أهل الكتاب من الكفار كسائر الفرق واما المجوس فهل انّهم من أهل الكتاب أم لا فيه خلاف فالحق كما عليه المشهور انهم من أهل الكتاب ولا ينافي كونهم كذلك مع كونهم مشركين بعد ارتفاع كتابهم كاليهود والنصارى كل ذلك لا كلام فيه انما الكلام في انه إذا قلنا بنجاسة الكفار عينها وكذا نحكم بنجاسة رطوباته واجزائه سواء كانت الاجزاء مما تحله الحياة أو لا فيكون حال الكفار كحال أخويهم من الكلب والخنزير حيث قلنا ان لعابهما وأجزائهما نجسة ولو لم تحله الروح فالكافر مثلهما إذ العين الخارجي كالبول والعذرة جعل موضوع النجاسة وهو يكون في الخارج مركبا من عدة أمور فلا وجه لإخراج شيء منه كانت تحله الحياة أم لا وليس كالميتة حتى يتكلم أي شيء مات حتى يكون نجسا وأيّ شيء لم يمت حتى يكون غير نجس كما لا يخفى فان التفكيك في النجاسة الذاتية بين اجزائها مما يستنكره العقل ومما ينافي مع ارتكاز عرف المتشرعة مضافا بقيام الإجماع بقسميه على ان حكمهما حكم عينه بلا فرق وإن كان على حسب نقل الشيخ الأنصاري قده في طهارته ان خلاف السيد قده في اجزاء ما تحله الحياة في أخوي الكافر جارهنا بدليله حرفا بحرف ولذا عنون العلامة في المختلف قول السيد بطهارة ما لا تحله الحياة من النجس العين مطلقا بدون ذكر عنوان أخويه واشكال المعالم هنا في الحكم نظرا إلى عدم ما يدل على الاجزاء واعترض الأصحاب كلهم عليهما بأنه أولا ان الاخبار دلت على نجاسة اليهود والنصارى وهو عبارة عن مجموع

340

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست