مبالغة إيماء بأنهم عين النجاسة كسائر القاذورات وهذا أبلغ من تقدير ذو حيث يلزم الإضمار دون المبالغة فإنها لمقتضى المقام فلا محذور أبدا واما توهم انه أراد الرجس الذي هو قذارة معنوية وحمل الرجس في الآية على آية الرجس في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاسد جدا إذ قلنا ان النجاسة والطهارة من الأحكام الوضعية التي مجعولة عندنا على التحقيق ولو لم نقل بعمومها أو انها من الأمورات الحقيقية الواقعية استكشفها الشارع الذي قال الله سبحانه في حقه اليوم بصرك الحديد مع ثبوت حقيقة الشرعية عندنا وعليه فإنه ولو في اللغة غير ما هو المعهود شرعا الا انه في عرفه يستعمل ويحمل على المعنى الشرعي كما لا يخفى على من تتبع الاخبار وجاس خلال تلك الديار فان من تأمل في عرف زمان النبي صلَّى الله عليه وآله مع ملاحظة قانون التبليغ ليعرف ان عرفهم في الأحكام الشرعية وفتاويهم وأمرهم ونهيهم كان راجعا إليه وان الأئمة ( ع ) كانوا نقلة عنه وحفظة لشرعه وتراجمة لوحيه فلا غبار انه ما أراد من النجس الا هو الشائع عندنا الساعة خصوصا بملاحظة قوله فلا تقرب المسجد الحرام فإنه ليس الا من جهة دخول النجس في المسجد فإنه أعظم قرينة على إرادة القذارة الخاصة كما لا يخفى واما الاخبار فهي كثيرة منها موثق سعيد أعرج عن الصادق عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنصارى أيؤكل ويشرب قال لا ومنها رواية أخرى عنه عن سؤر اليهود والنصارى قال عليه السّلام لا ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن المعصوم سئلته عن رجل صافح مجوسيا قال ( ع ) يغسل يده ولا يتوضأ ومنها عن أبى بصير عن الباقر ( ع ) قال في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال ( ع ) من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك ومنها صحيحة على بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه قال لا بأس ولا تصل في ثيابهما وقال ( ع ) لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ومنها رواية أخرى عنه ( ع ) قال سئلته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدرى لمن كان هو هل تصلح الصلاة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله ومنها رواية أخرى عنه عن أخيه إلى قوله وأصافحه قال لا ومنها رواية هارون عن الصادق إني أخالط المجوس وآكل