إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)
نجس السؤر بإجماع الفرقة والحاصل انا إذا قلنا انهما نجس العين فلا معنى لتوهم التفكيك بين عينهما ولعابهما وأجزائهما وكونهما من نجس العين من ضروري المذهب وذلك واضح لا يحتاج إلى الإطالة فيشملهما أدلة نجاستهما إذ لا فرق بين الكل والجزء ودليل الكل دليل الجزء كما لا يخفى على أولى الدراية لكن الكلام في ان تلك الأجزاء التي قلنا بنجاستهما هي التي تحلها الحياة أو أعم منها وان كانت مما لا تحله الحياة كالعظم والشعر ونحوهما من الأسنان والأظفار إلى غير ذلك مما لا تحله الحياة ففي المسئلة قولان ذهب السيد قده وجده الناصر إلى طهارة أجزائهما التي لا تحله الحياة على المحكى في كلمات الأصحاب والمشهور على نجاستهما مطلقا حتى ما لا تحله الحياة واستدل السيد قده تارة بإجماع الأصحاب عليه وأخرى بأنها مما لا تحله الحياة وكلما لا تحله الحياة ليست بجزء الحيوان وثالثة بان ما تحله الحياة مع كونه نجس العين كالمأخوذ من الميتة فإنها مع أنها نجسة عينا مع ذلك ان شعرها وصوفها طاهر إجماعا ورابعة بالكتاب الكريم من قوله تعالى : « ومِنْ أَصْوافِها وأَوْبارِها وأَشْعارِها أَثاثاً » فإنه تعالى رتب الامتنان على أخذ تلك الأمور على تحصيل الأثاث من الحيوان أيّ حيوان كان فإن إطلاقها يقتضي ولو كونها من الكلب والخنزير وخامسة بأن الأخبار الكثيرة دلت معللة بان ما لا تحله الحياة طاهر حتى من الميتة والأدلة التي على نجاستها أيضا مطلقة فعليه تكون النسبة أعم من وجه فالأولى دالة على الطهارة حتى بالقياس إلى الكلب والخنزير خصوصا مع تعليلاتها والثانية دالة على النجاسة حتى الأجزاء التي لم تحلها الحياة ولا ريب في تقدم الأولى لأنها معللة مع انه بناء على التعارض يرجع إلى أصالة الطهارة وسادسة الأخبار الدالة على طهارة شعر الخنزير فأخوه مثله لعدم القول بالفصل وسابعة بأصالة الطهارة هذا اما الإجماع فهو مردود عليه بان أحدا من أهل ملتنا وكثير من غيرنا لم يقل به كيف يدعى الإجماع واما الثاني فإنه يتم فيما يكون طهارته ونجاسته بولوج الروح وعدمه وخروجه بعد ولوجه كالميتة لا النجاسة الذاتية بتمام عينه الخارجي ولج فيه الروح