أم لا ومن هنا ظهر فساد الثالث وقياس في غير محله حيث ان ما حل فيه الروح ثم خرج عنه والشارع حكم بنجاسته فطرأ عليه النجاسة بالعرض فهل أجزائها التي لم تر الموت طاهرة أم لا فكيف بما في الخارج من النجاسة ذاتا حيا وميتة وحلفه عليه السّلام بأنه رجس تارة ونجس أخرى ورجس ونجس ثالثة فهو نحو العذرة في الخارج فكما لا يمكن أن يكون جزء منها في الخارج محكوما بالطهارة فكذلك الكلب والخنزير واما الرابع فهي مهملة من حيث عموم الأفرادي ولو سلمنا العموم فيخصص بما دل علي النجاسة واما الخامس ففساده ظاهر إذ لا يشمل المدعى لما قلنا ان الكلام فيها في حيوان لم يكن نجسا ذاتا فطأ بالموت عليه النجاسة فحينئذ يقع الكلام في سرايته فيما له تحله الحياة أم لا فأين هذا من لنجاسة الذاتية التي هي كالعذرة ومن هنا علم لا يفيده التعليل ولا يلاحظ النسبة كما لا يخفى واما السادس فهو قد تقدم غير مرة بأنها دلالتها على النجاسة أدل من دلالتها على الطهارة مع انها لا بد من طرحها أو تأويله لعدم حجيتها فراجع واما الأصل فلا مجال لموردها مع قيام أدلة الاجتهادية على نجاستهما فإن الأخبار أكثرها دالة على نجاسة شعرهما ففي رواية الإسكافي قال سئلت أبا عبد الله عن شعر الخنزير يخرز قال لا بأس به لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلح فهذه نصّه على النجاسة والاخبار المتقدمة من إصابة الكلب أو الخنزير فإن أصابتهما لا يكون الا بشعرهما وجواب الإمام بكونه نجسا فاغسله تارة وإن كان رطبا فاغسله والا فانضح عليه الماء إلى غير ذلك وانه نجس أي عينه كالعذرة فإذا سئل عنها وقال انه نجس هل يمكن التفكيك فكذلك الكلب والخنزير وكيف كان بعد إطلاقات الإجماعات والنصوص بل تصريح بعضها لا يبقى شك في ان أجزائهما وان كانت مما لا تحلَّها الحياة نجسة بلا كلام ولو اجتمع أحدهما مع الأخر كما إذا نزى الكلب على الخنزيرة أو بالعكس بان نزى الخنزير على الكلبة ففي المسئلة وجهان بل قولان ذهب جماعة كالشهيدان والمحقق الثاني وغيره إلى نجاسة الولد تبعهما في الاسم أم لا لعدم خروجه عن هويتهما وحقيقتهما وان لم يشابههما في الصورة