تواتر الاخبار ولعله أراد ما ورد من النهى عنها على أنحاء مختلفة فأراد تواتر الإجمالي منها ما ورد في عدم جواز الانتفاع بها على كثرتها كما يدل عليه رواية أبي بصير المتقدمة في المسئلة السادسة من تعليل على بن الحسين من إلقائه الفراء حين الصلاة بل قميص تحته بأن أهل العراق يستحلون جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكوته ورواية ابن حجاج وأمثالهما مما دل بان الدباغة لا يطهر الميتة مضافا إلى عموم ما دل على نجاسة ميتة كل ذي نفس سائلة منها ميتة الآدمي واما ما ورد من الرواية نحو رواية ابن زرارة بان الدباغة يطهرها ورواية الصدوق ( قده ) فان كانتا قابلة للتأويل والتوجيه فهو وإلَّا لا بد من طرحه وردّ علمه إلى أهله لإعراض المشهور أو لا وموافقة العامة ثانيا وعدم المقاومة مع ما تقدم ثالثا إلى غير ذلك كل ذلك مضافا إلى استصحاب بقاء نجاستها ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات للأصل وتواتر الأخبار بأنها من أعيان النجسة وان نجاستها كسائرها ذاتية ولا أقل من إطلاقها بأنها نجسة مع عدم دليل يرشدنا بأنها تطهر بوجه من الوجوه مع بقاء عنوانها فلا يطهر شيء منها سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل كما يدل عليه رواية ابن ميمون سئلت الصادق عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال عليه السّلام إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان لم يغسل فاغسل ما أصابك ثوبك منه ومثله رواية ابن صفار ومثله رواية الحلبي ورواية الطبرسي ورواية الشيخ عن الحجة روحي له الفداء ومثلها مرسلة عن الكاظم عليه السّلام مع قيام الإجماع عليه في الجملة وذلك لا ريب فيه وانما الكلام في المقامين الأول انه بعد الفراغ من ان ميتة الإنسان كسائر الميتات نجسة قبل الغسل بالفتح فهل يكون نجاستها بنفس الموت ولو كان فيها حرارة أو يكون به وبحصول البرودة بعده وجهان بل قولان بعد الاتفاق على ان غسل مس الميت لا يكون الا بعد البرد فلو مسه وفيه حرارة لا يجب غسل مس الميت إجماعا بل ضرورة والمسئلة وان كانت يأتي عن الماتن في المسئلة الاثني عشر لكن لمناسبة المقام لحضور اخبارها تعرضنا في المقام حتى لا يحتاج إلى إعادة أخبار الباب وكيف كان