والأول هو الأقوى لإطلاقات أدلة نجاسة الميتة والفرض انه من الميتة قبل الغسل بالضم مع ان اخبار طهارته بالغسل بالضم كما مر أنفا ما فرقت بين الحرارة والبرودة بل انها باستفاضتها فصلت بين الغسل وعدمه وحكمت بأنها قبل الغسل نجسة بردام لا وبعده طاهرة وان أحكام النجاسة مترتبة على الموت والميتة وبعد الخروج انه ميت لغة وعرفا كما في سائر الحيوانات فالفرق بين ميتة الآدمي وغيرها كما ترى كما ان توهم ان مع الحرارة يكشف عن عدم الموت كما ترى خلف بيّن وأعجب منه ان مع الحرارة لا يجزم بالموت إذ انه أيضا خلف بيّن وأعظم الدليل انه يجوز غسله بالضم فورا ولو مع غاية الحرارة وتوهم الملازمة بين النجاسة وغسل مس الميت إذ النص والفتوى قيد الثاني بحصول البرد كما انها علق كذلك على الموت فلا معنى لدعوى الملازمة فلا وجه لوسوسة البعض فالأقوى أنها نجسة كسائر الأعيان النجسة فلا شيء لاقيه مع الرطوبة أو بدونها أيضا كما قيل ينجس ولو قبل البرد الا المعصومين عليهم السّلام بل من وجب عليه القتل واغتسل في حياته بل الشهيد أيضا نصا وفتوى بل إجماعا بقسميه عليه بل ضرورة في الأولين هذا كله في المقام الأول واما المقام الثاني فيقع الكلام في ان الميتة نجس من النجاسات كسائرها الحيواني منها وغير الحيواني ولذلك عرفت بأنها قبل الغسل يعامل معاملة النجاسة حتى قبل بردها من كل الجهة وان النجاسات بتمامها ذاتية لها وعليه كيف يطهر بالغسل أو حكمية وان اختلفت كلماتهم في المراد عن الحكمية أيضا حتى زعم بعضهم كالصيمري ( قده ) تناقضا في كلماتهم غافلا ان لها معان أربعة في مقابل كل حكمية عينية وكل مورد يطلق ويراد قسما منها فتارة يقال ان نجاسته حكمية بمعنى انها ليس لها جرم كالبول اليابس في البدن في قباله عينية ولو يبست كالغائط فيكون لها جرم وأخرى يقال انها حكمية بمعنى أنها قابلة للتطهير كالنجاسات العرضية في بدن الميت في قبال ما ليس قابلًا لها كجسد الكلب فان نجاسته العرضية غير قابل له أبدا وثالثة أنه يراد منها انه يطهر بمعنى انه ليس نحو غيرها بمثابة لا يقبل التطهير كالكلب