< فهرس الموضوعات > في نجاسة ما يؤخذ من يد الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم طهارة الجلد بالدبغ < / فهرس الموضوعات > الكافر محكوم بالنجاسة لعدم ثبوت التذكية لا وجدانا ولا تعبدا فلا يحتاج إلى شيء آخر مع جريان أصالة عدم التذكية مضافا بأنه كما يكون أيادي المسلمين امارة على الطهارة فأيادى الكفار وأراضيهم وسوقهم امارة على النجاسة لاتحاد الملاك كما لا يخفى ولذا ذهب الجواهر ( قده ) إلى كونها امارة عليها مع ان في اخبار المسئلة كما تقدمت في المسئلة السادسة كانت دلالة على ان أياديهم محكومة بالنجاسة إلَّا إذا علم سبق يد المسلم عليه ( فحينئذ ) تكون يد المسلم امارة على التذكية ونجاسة العرضية تدفع بالأصل فيحكم ( ح ) بالطهارة لعدم المعارض لهما أصلا كما لا يخفى فلو كان في يد المسلم أو سوقهم أو لم يعلم يد السابق ويحتمل أن يكون يد المسلم ويحتمل أن يكون يد الكافر أو يعلم بكلا اليدين ولم يعلم التقدم والتأخر أو يعلم بالتقارن بمعنى كل واحد من اليدين في بعض الجلود لكن كلها لم ينتقل إلى المسلم أو سوقهم فعليه مع احتمال وقوع التذكية ما في اليد المسلم أو سوقهم لا مانع من الحكم بالطهارة فلا يجري أصالة عدم التذكية معهما لعدم اشتراط احتمال كون التذكية بيد المسلم أو سوقهم بل المدار انه إذا كان فيهما يحتمل التذكية ولو بيد الغير ثم حصل في يده كما هو حال السوق فبناء عليه ان الجلود التي تحمل من بلاد الكفار إلى أيادي المسلمين وسوقهم لا مانع من الحكم بالطهارة والحلية إذ نحن نعلم ان في بلادهم مملو من المسلمين فيحتمل أن يكون هذا صدر من أياديهم ونعلم بأن أغلب الجلود التي يصنعون الكفار لحوائج الناس من الخف وغيرها انهم يجلبون من بلاد الإسلام المحكومة بالتذكية فحينئذ المظنون فضلا عن الاحتمال ان ما في أيادي المسلمين أو سوقهم انه المذكى فعليه لا مانع من الحكم بالطهارة والحلية كما لا يخفى فتأمل . مسألة 8 - قد اختلف الأصحاب في ان جلد الميتة هل يطهر بالدبغ كما نسب إلى ابن الجنيد والفيض الكاشاني قده أو لا يطهر بالدبغ ولو دبغ ألف مرة والأقوى ما في المتن من عدم قبولها للطهارة بالدبغ للإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه متواتر بل عن شرح المفاتيح انه من ضروريات المذهب بل المحكى عن العلامة ( قده ) عليه