إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)
فلا بد كل امارة الذي منه اليد والسوق أن يعمل على طبقه حتى يعلم خلافه والعلم بالخلاف قد يكون بالوجدان وقد يكون بالتعبد كقيام البينة أو الإقرار إلى غير ذلك ( فحينئذ ) لا بد من رفع اليد عما ينافي كما علل الإمام عليه السّلام ان أهالي العراق يظنون ان ذكوة الميتة دباغة إلى غير ذلك والا فمع عدم العلم كيف يمكن الخدشة في اعتبار اليد والسوق مطلقا اما ترى قوله لا تسئل اما ترى قوله أترغب عن حكم أبى الحسن اما ترى قوله لولاه لما قام للمسلمين سوق اما ترى قوله لأجل مكان واحد اترك ما في العالم اما ترى قوله أفما يكفيك فعلى أفما ترى قوله صلّ لا تسئل أفما ترى قوله يكفيك أن يصلون فيه أفما ترى إلى شرط الضمان والا انه لا يصحح الطهارة ا فلا ترى تمسك الأمير بالبراءة عن الشرطية بأنهم في سعة حتى يعلموا ا فلا ترى ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم وان الدين أوسع من ذلك فما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين من اللحوم والشحوم والجلود محكومة بالطهارة وان لم يعلم تذكيته لما قدمنا من أنهما أمارتان عليه فمع قيامها محكومة بالطهارة والعجب ممن ذهب إلى أصالة عدم التذكية فإنها كما تقدم بأنها لا أصل لها ولا فرع لا يكاد إجرائها في المقام من جهات عديدة قدمناها في انها لا مأخذ لها وفي المقام بالخصوص من جهة حكومة الأمارات على الأصول فمع اليد والسوق لا مجال لها حتى لو قلنا بأنهما من الأخير واليه أشار عليه السّلام لولاه لما قام للمسلمين سوق والا لا يبقى يد مطلقا حتى في الملكية والضمانة لأن في مواردها استصحابات عديدة وكذا يحكم بالطهارة ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا كما عرفت من رواية الأمير عليه السّلام فان بلاد الإسلام كسوق المسلمين لا فرق في ذلك فان تلك الجبن والدهن والجلود إلى غير ذلك يأتين من القرى ونحن نشتري منهم بدون أن يكون سوق المسلم في البين فليس الا ان أرضهم كسوقهم خاصة إذا كان عليه أثر الاستعمال حتى يدل عليه يد المسلم أيضا أو كاشفا عنه لكن الأحوط هو الاجتناب وإن كان الأقوى عدمه ووجهها واضح بعد الإحاطة بما تلونا عليك والله الهادي . مسألة 7 - ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم أو في سوقهم الصادق عليه سوق