وعليه ان الكبرى المزبورة إنما يؤخذ بها فيما لم يعلق الضد أيضا على أمر وجودي آخر والا حينئذ لا بد من طرحهما والرجوع إلى الأصول والقواعد فتلخص عما ذكرنا انه على فرض تمامية الكبرى تكون أجنبية عن المقام فالتحقيق ما قلنا من تمامية الملازمة بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة مطلقا على القولين في التذكية كما مر والله العالم والخامسة انه إذا تردد بين كون أحدهما قابل للتذكية والآخر غير قابل لها كما إذا لم يعلم انه من ذي نفس سائل أو غير ذي نفس سائل كالحشرات مثلا وهذه المسئلة وان كانت الشبهة مصداقية التي قد تقدم لكنها كانت بالعرض وفي المقام يكون الحرمة على فرضها بالذات وان اتحدت معها في الحكم فبناء على مذهبي من جواز التمسك بالعام يحكم عليه بالطهارة والحلية بناء على ان كل حيوان قابل للتذكية الا الحشرات والنجس العين واما بناءا على مذهب القوم من عدم جواز التمسك به في الشبهات المصداقية فيسقط الدليلين عن الاعتبار ولا فرق حينئذ أيضا بين أن يكون كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج أم لا فأيضا تسقط عن الاعتبار فحينئذ يرجع إلى أصالة الطهارة والحلية والسادسة أن يكون مرددا بين المأكول اللحم ومحرم اللحم كالأرنب من جهة عدم النص أو غيره من الشبهات الحكمية فبناء على مذهب المنصور كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج فهو ليس من الحشرات والنجس العين فعليه لا مجال لإجراء أصالة عدم التذكية فلا بد أن يرجع إلى أصالة الطهارة والحلية واما بناءا على عدمه فليس لنا أيضا أصالة عدم التذكية إذ ليس في المسئلة قول بان كل حيوان غير قابل للتذكية غاية الأمر بعضها قابل وبعضها غير قابل فلم يعلم انه غير قابل حتى يستصحب نعم في المقام يجرى استصحاب حرمة أكله قبل ذبحه فإنه ينقطع بعده لأنه كان حكم الحي دون الميت فلا مجال له لتبدل الموضوع وجدانا وعقلا وعرفا وليس مثل استصحابات التي في باب بقاء تقليد الميت فان فيه موضوع الحكم حيا وميتا هو نفس الناطقة والحياة والممات من حالاته دون المقام الذي يكون الموضوع نفس جثته الخارجية والهيكل