responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 263


وعليه ان الكبرى المزبورة إنما يؤخذ بها فيما لم يعلق الضد أيضا على أمر وجودي آخر والا حينئذ لا بد من طرحهما والرجوع إلى الأصول والقواعد فتلخص عما ذكرنا انه على فرض تمامية الكبرى تكون أجنبية عن المقام فالتحقيق ما قلنا من تمامية الملازمة بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة مطلقا على القولين في التذكية كما مر والله العالم والخامسة انه إذا تردد بين كون أحدهما قابل للتذكية والآخر غير قابل لها كما إذا لم يعلم انه من ذي نفس سائل أو غير ذي نفس سائل كالحشرات مثلا وهذه المسئلة وان كانت الشبهة مصداقية التي قد تقدم لكنها كانت بالعرض وفي المقام يكون الحرمة على فرضها بالذات وان اتحدت معها في الحكم فبناء على مذهبي من جواز التمسك بالعام يحكم عليه بالطهارة والحلية بناء على ان كل حيوان قابل للتذكية الا الحشرات والنجس العين واما بناءا على مذهب القوم من عدم جواز التمسك به في الشبهات المصداقية فيسقط الدليلين عن الاعتبار ولا فرق حينئذ أيضا بين أن يكون كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج أم لا فأيضا تسقط عن الاعتبار فحينئذ يرجع إلى أصالة الطهارة والحلية والسادسة أن يكون مرددا بين المأكول اللحم ومحرم اللحم كالأرنب من جهة عدم النص أو غيره من الشبهات الحكمية فبناء على مذهب المنصور كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج فهو ليس من الحشرات والنجس العين فعليه لا مجال لإجراء أصالة عدم التذكية فلا بد أن يرجع إلى أصالة الطهارة والحلية واما بناءا على عدمه فليس لنا أيضا أصالة عدم التذكية إذ ليس في المسئلة قول بان كل حيوان غير قابل للتذكية غاية الأمر بعضها قابل وبعضها غير قابل فلم يعلم انه غير قابل حتى يستصحب نعم في المقام يجرى استصحاب حرمة أكله قبل ذبحه فإنه ينقطع بعده لأنه كان حكم الحي دون الميت فلا مجال له لتبدل الموضوع وجدانا وعقلا وعرفا وليس مثل استصحابات التي في باب بقاء تقليد الميت فان فيه موضوع الحكم حيا وميتا هو نفس الناطقة والحياة والممات من حالاته دون المقام الذي يكون الموضوع نفس جثته الخارجية والهيكل

263

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست