المخصوص الذي يرد عليه عدم جواز الأكل حيا فبعد الموت لا حيوان حتى يقال بحكمه بل شيء ميت فلا محالة لا مجال لاستصحابه مع انه يعارض مع الاستصحاب التعليقي وهذا حاكم عليه فلو أغمضنا فلا محالة لا مجال له فيرجع إلى أصالة الطهارة والحلية نعم بناءا على كون التذكية بسيطا دون كونه مركبا فلا يجري الأصل بل يحكم بالنجاسة والحرمة لأنه ميتة لكنه خلاف المختار كما عرفت السابعة فيما إذا تردد بين المأكول اللحم وغيره أيضا في الشبهة الحكمية كالحيوان المتولد من الكلب والغنم بعد فقد التبعية فأيضا بناء على مذهبي كل حيوان قابل للتذكية فيحكم عليه بأنه طاهر وحلال لجواز التمسك بالعام فيجري فيه قاعدتي الطهارة والحلية واما إذا لم نقل به وقلنا بأن الأصل عدم التذكية مع انه أشرنا ان الأمر ليس كذلك لعدم القول به إلا أن يقال إن المراد منه هو حرمة الأكل وقد عرفت فساده فحينئذ يجري أيضا أصالة الطهارة والحلية هذا ملخص الكلام على نحو الكليّة في الشبهات الحكمية بتمام أنحائها والشبهات الموضوعية بتمام أقسامها هو الطهارة والحلية لأن أصالة عدم التذكية لا أصل لها ولا فرع لو أريد منه معنى المسببي وعليه يكون الأصل هو التذكية والمذكى طاهر وحلال من جهة أصالة الحلية أو العمومات على ما تقدم فلو بنينا على عدمها فإنه غير مذكى وغير المذكى ميتة وأنها نجسة وحرام إذ ليس المراد من الميتة في قوله عز اسمه : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » هو حتف الأنف بل المراد منه هو غير المذكي فعلى التقادير لا وجه للماتن من القول بالتفصيل من الالتزام بالطهارة والحرمة الأعلى ما ذكرنا من شارح الروضة من الالتزام بالطهارة مطلقا والحرمة والله العالم المسئلة الثامنة ما تقدم عنا في الخامسة والماتن ( قده ) عطفها على المسئلة السابقة بقوله وكذا حكم المسئلة إذا لم يعلم ان له أي الحيوان المشكوك المردد دما سائلا أم لا بل من الحشرات التي ليس لها دم سائل فبناء على مذهبه فإنه محكوم بالطهارة لأن الفرض انه مشكوك الطهارة والنجاسة فيحكم بها وبحرمة لحمه من