responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 264


المخصوص الذي يرد عليه عدم جواز الأكل حيا فبعد الموت لا حيوان حتى يقال بحكمه بل شيء ميت فلا محالة لا مجال لاستصحابه مع انه يعارض مع الاستصحاب التعليقي وهذا حاكم عليه فلو أغمضنا فلا محالة لا مجال له فيرجع إلى أصالة الطهارة والحلية نعم بناءا على كون التذكية بسيطا دون كونه مركبا فلا يجري الأصل بل يحكم بالنجاسة والحرمة لأنه ميتة لكنه خلاف المختار كما عرفت السابعة فيما إذا تردد بين المأكول اللحم وغيره أيضا في الشبهة الحكمية كالحيوان المتولد من الكلب والغنم بعد فقد التبعية فأيضا بناء على مذهبي كل حيوان قابل للتذكية فيحكم عليه بأنه طاهر وحلال لجواز التمسك بالعام فيجري فيه قاعدتي الطهارة والحلية واما إذا لم نقل به وقلنا بأن الأصل عدم التذكية مع انه أشرنا ان الأمر ليس كذلك لعدم القول به إلا أن يقال إن المراد منه هو حرمة الأكل وقد عرفت فساده فحينئذ يجري أيضا أصالة الطهارة والحلية هذا ملخص الكلام على نحو الكليّة في الشبهات الحكمية بتمام أنحائها والشبهات الموضوعية بتمام أقسامها هو الطهارة والحلية لأن أصالة عدم التذكية لا أصل لها ولا فرع لو أريد منه معنى المسببي وعليه يكون الأصل هو التذكية والمذكى طاهر وحلال من جهة أصالة الحلية أو العمومات على ما تقدم فلو بنينا على عدمها فإنه غير مذكى وغير المذكى ميتة وأنها نجسة وحرام إذ ليس المراد من الميتة في قوله عز اسمه : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » هو حتف الأنف بل المراد منه هو غير المذكي فعلى التقادير لا وجه للماتن من القول بالتفصيل من الالتزام بالطهارة والحرمة الأعلى ما ذكرنا من شارح الروضة من الالتزام بالطهارة مطلقا والحرمة والله العالم المسئلة الثامنة ما تقدم عنا في الخامسة والماتن ( قده ) عطفها على المسئلة السابقة بقوله وكذا حكم المسئلة إذا لم يعلم ان له أي الحيوان المشكوك المردد دما سائلا أم لا بل من الحشرات التي ليس لها دم سائل فبناء على مذهبه فإنه محكوم بالطهارة لأن الفرض انه مشكوك الطهارة والنجاسة فيحكم بها وبحرمة لحمه من

264

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست