responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 262


معدودة في الكتاب والسنة فالمشكوك إذا لم يدخل فيهما كان الأصل طهارة الثاني وحرمة الأول إذ الشارع علق الحكم وهو الحلية في الأول والنجاسة في الثاني على أمر وجودي يقتضي إحرازه فمع الشك في تحقيق ذلك الأمر الوجودي الذي علق الحكم عليه يبنى ظاهرا على عدم تحققه لا من جهة الاستصحاب بل ربما لا يكون في البين استصحاب بل من جهة الملازمة بين وجوده ووجود حكمه وعدمه مع عدم حكمه ويستفاد تلك الملازمة من دليل حكمهما ملازمة ظاهرية يعمل بها عند الشك في مقام العمل فتلك قاعدة ينفتح منها الف باب ومن كل باب أيضا الف باب وعليه يبنى الاحتياط في الدماء والفروج والأموال ولا يجري الأصول فيها أبدا كما هو دأبهم وديدنهم لان كل واحد منهما قد علق على الأمر الوجودي فمعه الحكم ثابت ومع عدمه محكوم بالعدم كما لا يخفى إلى غير ذلك من الموارد فالحيوان المتولد من النجس والطاهر كالغنم والخنزير لما لم يعلم انه من العناوين النجسة أو المتنجسة وقد قال الله عز اسمه : « والرُّجْزَ فَاهْجُرْ » فمع عدم العلم يحكم بالطهارة واما جواز الأكل قد علق في الإسلام على الطيب وقد قال الله عز اسمه : « أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ » فمع عدم العلم به يحكم بأنه من الخبائث وعليه لا زال عند الشك مطلقا يبنى على الطهارة والحرمة وأنت خبير بفساد الدعوى ولو قلنا بتمامية الكبرى فإنه في أحكام الترخيصية ولو لأجل التسهيل والامتنان دون الإلزامية والا فيكون قوله عليه السّلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر لغوا محضا وبلا مورد أبدا وكك كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه مع ان كون الطيب أمرا وجوديا في معرض المنع جدا بل انه أمر عدمي عبارة عما لا يستقذر العرف والعقل والنفس ولا يستنفر منه الطبع في قبال الخبيث الذي يستقذر ويستنفر فالحكم بالحلية لم يعلق على الأمر الوجودي بل على العدمي نعم ان الحكم بالحرمة قد علق على الأمر الوجودي مضافا بأنه يمكن دعوى ان كل واحد منهما قد علق على الأمر الوجودي والتقابل هو التضاد دون السلب والإيجاب

262

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست