معدودة في الكتاب والسنة فالمشكوك إذا لم يدخل فيهما كان الأصل طهارة الثاني وحرمة الأول إذ الشارع علق الحكم وهو الحلية في الأول والنجاسة في الثاني على أمر وجودي يقتضي إحرازه فمع الشك في تحقيق ذلك الأمر الوجودي الذي علق الحكم عليه يبنى ظاهرا على عدم تحققه لا من جهة الاستصحاب بل ربما لا يكون في البين استصحاب بل من جهة الملازمة بين وجوده ووجود حكمه وعدمه مع عدم حكمه ويستفاد تلك الملازمة من دليل حكمهما ملازمة ظاهرية يعمل بها عند الشك في مقام العمل فتلك قاعدة ينفتح منها الف باب ومن كل باب أيضا الف باب وعليه يبنى الاحتياط في الدماء والفروج والأموال ولا يجري الأصول فيها أبدا كما هو دأبهم وديدنهم لان كل واحد منهما قد علق على الأمر الوجودي فمعه الحكم ثابت ومع عدمه محكوم بالعدم كما لا يخفى إلى غير ذلك من الموارد فالحيوان المتولد من النجس والطاهر كالغنم والخنزير لما لم يعلم انه من العناوين النجسة أو المتنجسة وقد قال الله عز اسمه : « والرُّجْزَ فَاهْجُرْ » فمع عدم العلم يحكم بالطهارة واما جواز الأكل قد علق في الإسلام على الطيب وقد قال الله عز اسمه : « أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ » فمع عدم العلم به يحكم بأنه من الخبائث وعليه لا زال عند الشك مطلقا يبنى على الطهارة والحرمة وأنت خبير بفساد الدعوى ولو قلنا بتمامية الكبرى فإنه في أحكام الترخيصية ولو لأجل التسهيل والامتنان دون الإلزامية والا فيكون قوله عليه السّلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر لغوا محضا وبلا مورد أبدا وكك كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه مع ان كون الطيب أمرا وجوديا في معرض المنع جدا بل انه أمر عدمي عبارة عما لا يستقذر العرف والعقل والنفس ولا يستنفر منه الطبع في قبال الخبيث الذي يستقذر ويستنفر فالحكم بالحلية لم يعلق على الأمر الوجودي بل على العدمي نعم ان الحكم بالحرمة قد علق على الأمر الوجودي مضافا بأنه يمكن دعوى ان كل واحد منهما قد علق على الأمر الوجودي والتقابل هو التضاد دون السلب والإيجاب