responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


قابل لها الا المسوخ والحشرات والنجس العين ومن الأصحاب من ذهب إلى ان كل حيوان قابل للتذكية حتى المسوخ الا الحشرات والنجس العين وهذا هو خيرة أستادنا النائيني ( قده ) بل ينسب إلى ظاهر الأدلة أيضا بل المشهور أيضا وهو خيرتنا أيضا إذا عرفت هذا فيقع الكلام في معرفة حقيقة التذكية وليس الخلاف الأول مبني على ذلك فأقول انهم قد اختلفوا في هويتها والحق ان التذكية عبارة عن نفس أمور خمسة من فرى الأوداج الأربعة وبالحديد وعلى القبلة وبالتسمية وكون المذكى مسلما وان قابلية المحل أمر خارج عن حقيقتها وإن كان لها دخل فيها كدخل الشرط في المشروط لكن تلك القابلية ليس لها حالة سابقة حتى يستصحب لا وجودا ولا عدما وعليه فلا موقع لها أبدا فلا يجري أبدا وعليه فلا يبقى لأصالة عدم التذكية مورد أصلا وهذا هو الحق الذي لا ينبغي إنكاره كما هو ظاهر الآية الكريمة إلا ما ذكيتم فإنه تعالى نسب التذكية إلى المذكَّين وهذه النسبة يرشدنا بأنها من أفعالهم الاختيارية وهو ليس إلا الأمور الخمسة الملازمة عندها حصول القابلية والا كان عليه البيان مع عدم الطريق إليه كما عرفت آنفا وهذا هو الذي اختار أستادنا النائيني ( قده ) وعليه فالمرجع كلما شك في حصول التذكية وعدمها هو أصالة الطهارة والحلية مطلقا في الشبهات الحكمية والموضوعية أو انها معنى بسيط مسبّبي عن الأمور الخمسة المذكورة مع قابلية المحل وكلما شك يكون الشك في المحصل والمحقق فلا بد أن يقال بأصالة عدم التذكية فلا محالة يكون ميتة فلا يجرى فيه الأصل لا الطهارة ولا الحلية والحق هو الأول كما أشرنا إليه وعلى التقديرين لا مجال لتوهم التفكيك بين أصالة الطهارة والحلية فما عن الماتن ( قده ) من التفكيك حيث حكم بالطهارة دون الحلية كما ترى لا وجه له نعم ان شارح الروضة ذكر وجها في أصالة الحرمة في اللحوم والطهارة فيها ولعلّ نظره إليه وبيانه بعد تنقيح منّا انّ ما حل أكله من الحيوانات محصور معدود في الكتاب والسنة والنجاسة أيضا محصورة

261

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست