المسئلة إشكال سيأتي في الرابعة فانتظر الثانية ان التردد إذا كان من جهة شبهة المصداقية كما إذا شككنا في ان هذا الغنم الشخصي موطوء أم لا جلَّال أم لا وهكذا فإنه محكوم بالحلية اما بناء على مذهبي من وجوب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما قررنا في المحاكمات طبع قم المحروسة فواضح إذ انه شك في تخصيص زائد واما بناء على عدمه فلاستصحاب بقاء حليته أو استصحاب عدم حرمته أو استصحاب عدم وطيه أو جلاله إلى غير ذلك من العناوين المثبتة لموضوع العام فيشمله عموم العام بلا كلام عندهم في ذلك الثالثة انه إذا كان الشك فيه من جهة الشك في صدق المفهوم في الخارج تسمى بشبهة مصداقية بدوية دون ما ذكرنا في الثانية كما إذا تردد بين كونه غنما أو ثعلبا في الخارج مع وضوح حكم المفهومين من حيث الطهارة والحلية مع فرض ان كلاهما قابلان للتذكية فلا إشكال في الطهارة كما قلنا في الأولى ولا في الحلية لأصالة الحلية بعد الذبح فلا معنى لاستصحاب بقاء الحرمة في المقام إذ الحرمة من آثار عدم التذكية والفرض انه قابل لها على كل حال فبوقوع الذبح عليه بشرائطه المقررة يحكم عليه بالحلية لأصالة الحلية مع أنه في المقام استصحاب التعليق وهو الحجة عندنا على ما قررنا في المحاكمات طبع قم المحروسة وهو حاكم على التنجيزي إذ مع قبوله التذكية كما هو المفروض فكلما حصل له الذبح بشرائطه كان حلالا بالأصل الثابت لهذا العنوان لكنه لا ينتهي النوبة إلى ذلك لان موضوع الحرمة عدم التذكية والمفروض انه قابل لها فينتفى الأصل الموضوعي فيجري الأصل الحاكم وهو أصالة الحلية إجماعا بقسميه عليه الرابعة فيما تردد بين كونه قابلًا للتذكية أو غير قابل في الشبهات الحكمية التي ملاكها اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه فلا بد أن نتكلم في تلك المسئلة في أصل التذكية ولا معنى للبناء والبناء فأقول ان علماء الإسلام قد اختلفوا فيه على أقوال ذهب العامة إلى ان كل حيوان قابل للتذكية حتى الحشرات فضلا عن غيرها ومن الأصحاب من يقول كل حيوان ليس قابلًا لها الا ما يحل أكله ومن الأصحاب من يقول ان كل حيوان