responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > في جواز بيع البول والغائط من مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم جواز بيع البول والغائط من غير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > البين حتى يقال بالسراية أو عدمها ولعمري انه من الواضحات .
مسألة 2 - لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم بناء على المشهور والمنصور من طهارتهما كما تقدم مع اجتماع سائر شرائط البيع منها كونه ما لا عند العرف والعقلاء إذ البيع هو مبادلة المال بالمال والماتن ( قده ) ليس في مقام صحة بيعهما أو فسادهما مطلقا وهي تأتي في أبواب التجارة إن شاء الله ولكن لذهاب جماعة إلى نجاسة بول مأكول اللحم أيضا على خلاف المشهور قال لا مانع من بيعه لأنه طاهر وعليه لا وجه لتحرير المسئلة في المقام والا فصرف الطهارة لا يوجب صحة البيع بعد لابدية كونه ما لا يبذل بإزائه المال ويتنافعون فيه لمنافع وخواص عقلائية نوعية دائمية دون المنافع النادرة الشاذة حتى فيما ورد الاخبار في جوازه كبيع أبوال الإبل للشفاء فضلا عن غيره فلا وجه لتعرّضه في المقام ولا الإطالة فيها نعم لا بد من التكلم فيه في المقام بعد الفراغ من المنافع الشائعة فيهما كما لا إشكال في انهما كذلك فلا ريب بعد كونهما طاهرين في صحة بيعهما إذ فيه وجه من وجوه صلاح العباد في معاشهم فيشمله عموم أدلة الجواز ولقوله عليه السّلام لا بأس بثمن العذرة مضافا إلى الإجماع كما عن العلامة قده ولرواية سماعة قال سئل عنه عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل البيع العذرة فما تقول قال عليه السّلام حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذرة فمثل هذا الحديث في مجلس واحد لمخاطب واحد يفتي بالجواز والعدم يحمل قوله ثمن العذرة سحت على غير المأكول اللحم فلا وجه لما أورد عليه بأنه جمع لا شاهد له واما تحريم الخبائث بقرينة تحليل الطيبات هو الأكل واما النبوي صلَّى الله عليه وآله فهو تحريم جميع منافعه فلا يشمل المقام ولذا قالوا بجواز بيع النجس في موارد العديدة فكيف بعذرة الطاهرة كما لا يخفى فالأقوى كما عليه الماتن صحة بيعهما واما بيعهما أي البول والغائط من غير المأكول فلا يجوز إجماعا لنجاستهما ولعموم رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس فلا يجوز بيعه إلخ الذي مصنّفه من أجلة ثقات الأصحاب كما نص به في المستدرك ورفضوه من حيث لا يشعر بالضعف و

257

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست