غفلوا كما عن بعض سادة المعاصر عن وصية كاشف اللثام بعدم الاعتناء بنقل في الأقوال والكلمات والاخبار وذلك من جهة كثرة الخطاء في ذلك فراجع إلى وصيته قده في آخر كتابه بلا تقليد ولقد راجعنا وجدنا ان كلامه ينبغي أن يكتب من النور على خد الحور كما أوضحنا ذلك في مقامات عديدة من كتبنا المطبوع فان الحدائق ( قده ) في باب صلاة الجمعة بعد اختياره الوجوب العيني ينسب إلى جماعة منهم الشيخ ( قده ) في الخلاف والجواهر قده بعد اختياره الوجوب التخييري ينسب إلى جماعة منهم الشيخ في الخلاف فبعد رجوعنا إلى الخلاف وجدنا ان الشيخ ( قده ) قائل بالحرمة شديدا حتى ادعى فيه ضرورة المذهب كما قررنا في كتبنا إرشاد الأمة في عدم اجزاء صلاة الجمعة طبع النجف المحروسة وان الشيخ الأنصاري ( قده ) في الرسالة نسب إلى الأخباريين بأنهم يقولون بأن الأخبار التي بأيادينا قطعية الصدور وتبعه في الكفاية وسائر الأكابر بعده طرا ثم أجابوا بأن دعوى القطع بالصدور مجازفة ثم أطالوا الكلام في شرح المجازفة مع أنهم بريء من تلك الدعوى فان أمينهم قده في الفوائد المدنية يقول ما هذا لفظه أصل ليس مرادنا معاشر الأخباريين بأن تلك الأخبار التي بأيادينا بأنها قطعية الصدور القطع الذي يدعيه الأصولي بمثابة لا يتأتى فيه احتمال الخلاف بل مرادنا هو العلم العادي والاطمئنان إلخ فهذا هو الذي يدعيه المجتهد أيضا وبه جمع الشيخ في الرسالة بين كلام علم الهدى وكلام معاصره كما حررنا شرح وذلك وتفصيله في كتابنا إيقاظ البشر في اجزاء اضطراري المشعر طبع النجف المحروسة فراجع وكيف كان ان مصنف الكتاب من أجل ثقات أصحابنا قدس الله أسرارهم فرواية التحف نص بعدم جواز بيعه ومثلها رواية الدعائم وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه وشرائه ورواية النبوي صلَّى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ورواية الأخرى صلَّى الله عليه وآله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ورواية شعيب ثمن العذرة سحت فالمسئلة بحمد الله خالية عن الإشكال فالأقوى ما عليه الماتن والمشهور بان مدفوع غير المأكول اللحم لا يجوز بيعه وشرائه