وهناك تلاقى الغائط كالنوى الخارج من الإنسان أو الحمص أو العدس غير المطبوخ وأمثال ذلك كما إذا بلع جواهرا أو بعض الفلزات من الذهب أو الفضة وأمثالهما فإن تلك الأمور وإن كانت ملاقية لها في الباطن من الإنسان أو غيره من الغير المأكول اللحم الطاهر فهذا كالصورة الأولى نحو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها أي النوى وأمثالها شيء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن فيكون الملاقي طاهرا فلو أدخل الآلة أو الإصبع فوصل إلى النجاسة فلم يتلوث فأخرجه بلا إنزال في الإله طاهر بلا كلام كطهارته عند الإدخال في الطرف الأخر كذلك نعم عند الماتن في بعض فروض المسئلة تأمل وعليه لو ادخل من الخارج شيئا تلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها له فالأحوط عند الماتن الاجتناب عنه لكنه لو لم يكن معها شيء منه فالأقوى الطهارة لما مر مرارا بأنه ليس في الباطن يصدق عليه النجاسة ولا يظهر أحكامه ولا يترتب عليه حكمه فهو كالآلة كما مر واما إذا شك في ملاقاته أي الخارج للنجاسة في الداخل فلا يحكم عليه بالنجاسة للاستصحاب أو غيره من الأصول الدالة على الطهارة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له بل ولو علم ملاقاته أيضا ولكن لم يعلم خلطه لا يحكم عليه بنجاسته لما عرفت مرارا بأنه ليس في الباطن نجس ولا يظهر حكمه ولا يترتب أثره عليه فما ذكرنا في المسئلة هو مقتضى القاعدة والا ففي شرح روضة عن الشهيد دعوى الإجماع على الطهارة كما عليه النصوص أيضا منها رواية عبد الحميد عن الصادق عليه السّلام رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال عليه السّلام ليس بشيء ورواية أبي المحمود عن المرية عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه قال عليه السّلام إذا اغتسلت صلت فيها ويؤيد هما اخبار الوذي والمذي والودي كما لا يخفى وبعدم القول بالفصل بين الماء الملاقي والملاقي غيره يتم المسئلة فما عن أبي حنيفة وأمثاله من الحكم بالنجاسة مطلقا عذره معه ثم انه انقدح عما ذكرنا فساد مقالة بعض السادسة من المعاصرين من ابتناء المسئلة على سراية النجس وعدمها حيث لا نجس في