responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 255


أمثالها بقوله وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه من سائر الحيوانات والحشرات للأصل والإجماع بقسميه ولطهارة ميتتها ودمها فمدفوعها بالأولوية القطعية ولانصراف العمومات ولقيام السيرة العملية قديما وحديثا وللحرج بل الاختلال في نجاسة مدفوع القمل والبراغيث والبعوضة والذباب والنمل إلى غير ذلك بل لا يصدق الغائط على مدفوعها ولعمري ان قيل بال واحد منها عليك يوجب ضحك الثكلى فإنه مثل عصارة النبات فمن جهة تلك الأمور نسب الخلاف في المسئلة إلى أبى حنيفة والشافعي وأبى يوسف وأمثالهم كما اعترف به في الحدائق وغيره ولطهارة ميتة تلك الحيوانات لو تفسخت في الماء حتى خرج ما في بطنها بجميع ما فيها من فضلاتها ومع ذلك يقولون الماء طاهر كما في العقرب والضفدع وأخويهما كالحية والوزع ونحوهما فالمسئلة بحمد الله صافية فلا وجه للترديد كما عن الشرائع أو التفصيل كما عن الآخر فلو أمكن الخدشة فيما تلونا لا يمكن الخدشة في إجماعهم حتى نسبوا الخلاف إلى العامة فلو فتح باب تلك المناقشات قلَّما يبقى الأدلة سالمة في أبواب الفقه كما لا يخفى فالأقوى طهارة مدفوعيها كما في المتن وإن كان الاحتياط حسنا خصوصا في كبار منها مسئلة 1 - ملاقاة شيء الغائط في الباطن هل يوجب نجاسة الملاقي بالكسر أو لا يوجب النجاسة فلها صور منها أن يكون الملاقي من المتكون في الداخل كالبصاق واللسان والأسنان واللثة وباطن الشفتين للدم الخارج من فضاء الفم ولا إشكال في طهارة الملاقي والملاقي وجواز بلعهما لعدم صدق النجاسة على الدم ما دام في الداخل ولا يترتب عليه أحكامه ما دام كذلك لان ما يقال له النجاسة لا يظهر حكمها الا بعد خروجها عن المجرى وظني ان ذلك من المسلمات ومثله الدود المتكون في الداخل ولاقاها ثم خرج بلا تلوث فذلك مما لا ريب فيه لما قلنا بعدم صدق النجاسة في الداخل ما دام لم يخرج ولم يترتب عليه الأثر ومنها أن يكون الملاقي بالكسر من الأمور الخارجية تدخل في جوف الإنسان

255

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست