أمثالها بقوله وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه من سائر الحيوانات والحشرات للأصل والإجماع بقسميه ولطهارة ميتتها ودمها فمدفوعها بالأولوية القطعية ولانصراف العمومات ولقيام السيرة العملية قديما وحديثا وللحرج بل الاختلال في نجاسة مدفوع القمل والبراغيث والبعوضة والذباب والنمل إلى غير ذلك بل لا يصدق الغائط على مدفوعها ولعمري ان قيل بال واحد منها عليك يوجب ضحك الثكلى فإنه مثل عصارة النبات فمن جهة تلك الأمور نسب الخلاف في المسئلة إلى أبى حنيفة والشافعي وأبى يوسف وأمثالهم كما اعترف به في الحدائق وغيره ولطهارة ميتة تلك الحيوانات لو تفسخت في الماء حتى خرج ما في بطنها بجميع ما فيها من فضلاتها ومع ذلك يقولون الماء طاهر كما في العقرب والضفدع وأخويهما كالحية والوزع ونحوهما فالمسئلة بحمد الله صافية فلا وجه للترديد كما عن الشرائع أو التفصيل كما عن الآخر فلو أمكن الخدشة فيما تلونا لا يمكن الخدشة في إجماعهم حتى نسبوا الخلاف إلى العامة فلو فتح باب تلك المناقشات قلَّما يبقى الأدلة سالمة في أبواب الفقه كما لا يخفى فالأقوى طهارة مدفوعيها كما في المتن وإن كان الاحتياط حسنا خصوصا في كبار منها مسئلة 1 - ملاقاة شيء الغائط في الباطن هل يوجب نجاسة الملاقي بالكسر أو لا يوجب النجاسة فلها صور منها أن يكون الملاقي من المتكون في الداخل كالبصاق واللسان والأسنان واللثة وباطن الشفتين للدم الخارج من فضاء الفم ولا إشكال في طهارة الملاقي والملاقي وجواز بلعهما لعدم صدق النجاسة على الدم ما دام في الداخل ولا يترتب عليه أحكامه ما دام كذلك لان ما يقال له النجاسة لا يظهر حكمها الا بعد خروجها عن المجرى وظني ان ذلك من المسلمات ومثله الدود المتكون في الداخل ولاقاها ثم خرج بلا تلوث فذلك مما لا ريب فيه لما قلنا بعدم صدق النجاسة في الداخل ما دام لم يخرج ولم يترتب عليه الأثر ومنها أن يكون الملاقي بالكسر من الأمور الخارجية تدخل في جوف الإنسان