والغائط من حلال اللحم كالغنم والبقر وأمثالهما فطاهر حتى ما كان لحمه مكروها نحو الحمار والبغل والخيل وأمثالها إجماعا كما عن الشهيد والعلامة والعلم الهدى وغيرهم ( قده ) والنصوص الخاصة نحو رواية زرارة عن الصادقين عليهما السّلام انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه ورواية عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ورواية النخاس قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شيء والاخبار في المسئلة لكثيرة بلا معارض لها أبدا نحو رواية ابن أبى يعفور والحلبي وأبى مريم وعبد الله وعلى فلا يهمنا ذكره وعليه فلا وجه لما قيل بالنجاسة في الدواب الثلاثة كالإسكافي والشيخ بل المقدس ( قده ) فالقول بالنجاسة فيها كالقول بحرمة لحمها كما عن المفيد في الأولين أو في خصوص الثاني كما عن الحلبي ضعيف غايته وان دلت عليه عدة من النصوص منها رواية سماعة عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال عليه السّلام كبول الإنسان ومنها رواية الحلبي عن أبوال الخيل والبغال قال عليه السّلام اغسل ما أصابك منه ومنها رواية محمّد بن مسلم عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال عليه السّلام اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وان شككت فانضحه ورواية الحلبي عن أبوال الخيل والبغال قال اغسل ما أصابك منه للاعراض أو لا ولزعم حرمة لحومها ثانيا ففي الرواية شيء لا يقال به لعموم الدواب حتى الغنم وأمثالها فلو رجع إلى الاخبار العلاجية فالراجح ما عليه المشهور ثالثا ولصدورها تقية رابعا ولعدم ذهابهم في روثها إلى النجاسة خامسا فحينئذ فلو كان الحمل راجحا دون الطرح كما ادعى عليه الإجماع كما عن ابن أبى جمهور ( قده ) فلا بد أن يحمل على الكراهة فلا بأس خصوصا مع حسن الاحتياط والله العالم والثامنة ان الأصحاب قدس الله أسرارهم قد اختلفوا في البول والرجيع في الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة ويقال ربما الحشرات سواء كان في البر أو البحر والماتن ( قده ) تبعا للمشهور ذهب إلى انه طاهر ولذا عطف على طهارة البول والغائط في حلال اللحم كالغنم و