وعليه لا إشكال في عموم نجاسة مطلق محرم اللحم ولو بالعرض لعموم أدلته المحرمة وزوال التبادر البدوي بالتشكيك ولا أثر للغلبة بعد زوالها بالتأمل ولذا ادعى الإجماع على العموم عن جماعة تارة في مطلق الحرام بالعارض وأخرى في الجلال وثالثة في الموطوء ورابعة في الدجاج الجلال وتوهم ان النسبة بين عموم طهارة مدفوع حلال اللحم سواء كان محرمة بالعرض أم لا وعموم نجاسة غير المأكول سواء كان ذاتية أو عرضيا أعم من وجه فلا بد في الجامع من مرجح فلا وجه للحكم بالنجاسة بعموم دليل نجاسة الغير المأكول مدفوع بان المرجح هو الإجماعات المتكاثرة في المقام مع ان التعارض يمكن أن يكون بدويا إذ عموم الحرمة للنجاسة انما يكون بالعام والطهارة بالإطلاق ومن شرطه عدم البيان وعموم العام بيان لعدم الإطلاق كما ادعى الكفاية في جواب الشيخ ( قده ) في المعارضة وذلك كلام متين واما توهم ان عموم النجاسة يكون إطلاقه افراديا وعموم الطهارة أحواليا فيقدم إطلاق الأفرادي على الأحوالي كلام خال عن التحصيل إذ بناء على كون العموم في كلاهما بمقدمات الحكمة كما زعمه المتوهم فلا وجه لتوهم الأفرادي على الأحوالي كما لو كان كلاهما بالوضع كذلك نعم الحق ما قررنا ان عموم النجاسة بالوضع وعموم الطهارة بالإطلاق فيقدم الأول على الثاني كما في الكفاية واما توهم عنوان الثانوي على الأولى فغير مرتبط بالمقام فعموم الطهارة للمحرم العرضي انما هو بالعنوان الأولى كما لا يخفى ولا يتوهم شمول دليل الحرمة والنجاسة لما صار حراما بالنذر والعهد والتصرف في أموال الناس أو الضرر وأمثال ذلك إذ موضع الحكم ما كان الحيوانية دخيلة في الموضوع ولو كانت بلحاظ حالتها دون ما كان غير مرتبط بها أصلا مع قيام الإجماع بقسميه على الطهارة فيها كما ان توهم ان موضوع الحكم على نحو القضية الحقيقية دون الخارجية أجنبي عن المقام أيضا كما لا يخفي واما الدليل على نجاسة مدفوعات العناوين في المتن فهو إخبار تأتي في محلها إن شاء الله والسابعة إذا عرفت في المسائل السابقة نجاسة مدفوعات الغير المأكول اللحم مطلقا الا الطير على قول فاعلم واما البول