بحكم اخبار العلاجية وعليه فلا بد من تقدم أخبار الطهارة لما عرفت من ضعف داود وصحة الخبرين كما يدل عليه قاعدة الطهارة أيضا بناء على التعدي إلى سائر المرجحات الغير المنصوصة فعليه فالأقوى طهارة بوله وخصوصا خرئه لكن الاحتياط كما قلنا في الطيور المحرمة حسن خصوصا الخفاش لما عرفت من ذهاب جماعة من القائلين بالطهارة إلى نجاسته وان علمنا فساد مداركهم من دعوى الملازمة وخصوصا في بوله الذي قد عرفت ورود النص به الذي ثبت بان له اخبار متعارضة أقوى منه لجهات فعليه لا بأس بالاحتياط مطلقا خاصة في بوله السادسة ان غير المأكول اللحم قد يكون ذاتية كأنواع الحيوانات من وحوشها وطيورها وسباعها وقد يكون عرضيا كالموطوئة مثلا ففي شمول أدلتها للحرمة العرضية وجهان من حيث إمكان دعوى الانصراف إلى الذاتي أو غلبة وجودها أو المتيقن من أدلتها فتنحصر بالأولى لكن الأصحاب عند تعرض المسئلة في كتبهم قالوا ولا فرق في نجاسة مدفوعات غير المأكول أن يكون أصليا كالسباع والوحوش ونحوها أو كان عرضيا وإن كان عقد وضعها لا يزول بعد التلبس أبدا بل يسري في أعقابها كالموطوئة والشارب لبن الخنزيرة بل أخته أيضا على وجه أو كان يزول بعد التلبس بعد المدة الخاصة كالجلال الذي ادعى الإجماع على حرمة لحمه ويدل عليه رواية عن الصادق عليه السّلام لا تأكلوا من لحوم الجلالات وإن أصاب من عرقها فاغسله إلى غير ذلك فما قيل من الكراهة فلا وجه له ولا فرق على القولين بين أنحائها حتى الدجاج والحمام وموطوء الإنسان فإن المشهور هو حرمة لحمه بل ادعى فيه الإجماع والنصوص ففي رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمه وكذلك لبنها والغنم الذي شرب لبن خنزيرة إجماعا بقسميه عليه مضافا إلى النصوص ومنها عن الصادق عليه السّلام عن أبى عبد الله عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم ان رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال عليه السّلام اما ما عرفته من نسله بعينه فلا تقربه واما ما لم تعرفه فكله إلى غير ذلك وسيأتي إن شاء الله في الأطعمة والأشربة أيضا