responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


ملاحظة المرجح فيرجع إلى إطلاقات معاقد إجماعات المسلمين أو إلى قاعدة الطهارة بناء على عموميتها لشبهة الحكمية والموضوعية والصدقية كما عليه علمائنا برد الله مضاجعهم فهذا هو حق الفقه والله الهادي لكن الأحوط فيها أي في طيور المحرمة أيضا الاجتناب نحو سائر الحيوانات الغير المأكول اللحم مراعاة لفتوى القائلين بالنجاسة وان الاحتياط حسن في كل حال فإنه ندب الشرع به وجعله طريق النجاة الخامسة انك إذا عرفت المسائل السابقة فاعلم ان القائلين بطهارة خرء الطيور المحرمة وبوله فضلا عن القائلين بنجاستها فيها قد اختلفوا في بعض أصناف من الطيور المحرمة كالخفاش في نجاسة بوله وخرئه وطهارتهما وذلك من جهة نصوص خاصة الواردة في بول الخفاش والحق به خرئه بالملازمة بينهما من حيث نجاستهما وطهارتهما لكنهما متعارضة فعليه يجب الرجوع إلى العمومات الخارجية التي هي عموم طهارة خرء الطير وبوله عند من يرى انهما طاهر ان ولو من المحرم اللحم كما هو الحق وعرفته وعموم نجاستهما عند من يرى ترجيح عموم نجاسة الطير المحرمة بعد عموم من وجه أو عموم نجاسة غير المأكول عند تعارض مورد اجتماعهما وعدمه للمرجح فلا غر وعلينا بذكر الأخبار الواردة في خصوصها منها رواية غياث عن الصادق عليه السّلام انه قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخفافيش ومنها عن الكاظم عليه السّلام انه سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش قال عليه السّلام لا بأس ومنها رواية داود عن أبى عبد الله عليه السّلام قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن بول الخفافيش يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده قال عليه السّلام اغسل ثوبك هذا ما عثرنا عليه من الاخبار لكن رواية داود ضعيف لا يعتنى به ولم يثبت فتوى المشهور بالنجاسة حتى يكون جابرة ولو ثبت لم يعلم ان استنادهم ذلك الخبر ولعله للأخبار الدالة على نجاسة بول المحرم الطير فإذا لم يثبت الشهرة فكيف بالإجماع مع انه سيأتي ان ما لا نفس له سائلة رجيعه وبوله طاهر فلا بد بناء على النجاسة من تخصيصها في غير الخفاش لأنه مما لا نفس سائلة له وهي تأبى عنه فيكون شكا في التخصيص فلا بد من التمسك بالعام مع انه لو تعارض فلا بد من المرجح

251

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست