أنواعها على قولين ولذا قال الماتن ( قده ) نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة وهو المختار والمنصور لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه ورواية البزنطي عن أبى عبد الله عليه السّلام خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به ورواية الصدوق لا بأس بخرء ما طار وبوله وعليه فيكون خرء الطير وبوله ولو محرمة اللحم طاهرا فضلا عن محلله ولا تعارض تلك الأخبار الصحيحة الأخبار التي تلوناها عليك برمتها في نجاسة خرء غير مأكول اللحم إذ لا يلاحظ النسبة بين العام في الأعم المطلق فإن الأخبار يشمل الطيور وغير الطيور وتلك الاخبار خاص ولذا في باب التعادل والتراجيح لا يعاملون معاملة المعارضة والرجوع إلى المرجح خلافا لبعض الأخباريين فبعد جمع الطائفتين يكون كل غير المأكول اللحم خرئه وبوله نجس الا الطير فلا يبقى المعارضة ولا أظن الإغراء من لفظة الكل الداخلة على الطير فيتوهم انه من العموم الأفرادي فيجب عليه ملاحظة الإفراد على نحو قضية الحقيقية عند من يعتقد بها أو العام الأفرادي عند من لا يعتقد ولا أقل ملاحظة الأنواع إذ بناءا عليه مع انه من التخصيص الكثير فلا جهة صار موجبا لملاحظة الصنفين كما لا يخفى والعجب من بعض سادة المعاصر انه جعل النسبة بينهما أعم من وجه ثم جعل الطير المحرم مورد اجتماع الدليلين تقليدا لجماعة سبقه فان ذلك من الخطاء البيّن حيث ان عنوان المخصص هو الطير بهذا العنوان لا بد ان يلاحظ النسبة مع العام ويخصص لا ملاحظة أصناف المخصص وأفراده الا ترى لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفاسق منهم والعلماء بعددهم كلهم فاسق العياذ باللَّه إلَّا نفر واحد فهل يتوهم ذو مسكة بأنه لا يجوز لأنه من التخصيص الأكثر فالمقام أخته فعنوان المخصص هو الطير فهو المخرج عن العام فلا يلاحظ إلا هو لا أن أصناف عنوان المخصص يلاحظ ثم لو سلمنا أعم من وجه فلا معنى لجعل صنف من الاخبار الدالة على النجاسة مرجحا ووقوع المعارضة مع صنف أخرى وهذا من غرائب الفقه فلو بنينا على ان التعارض بينهما أعم من الوجه فلا بد في مورد الاجتماع من