responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 249


سيأتي إن شاء الله ما هو الحق عندنا الثالثة إنك إذا عرفت ما تلونا عليك في المسائل السابقة من باب المقدمة فاعلم ان الأول والثاني منها هو البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه دون ما يؤكل حتى المكروه منه كالبغل والحمار وأمثالهما إنسانا كان غير المأكول أو غيره كالهرة والذئب وأمثالهما بريا كان كالأسد والفار وأمثالهما أو بحريا صغيرا كان أو كبيرا ولكن بشرط أن يكون له دم سائل أي له دم تخرج منه بقوة ودفع كالمياه النازلة عن الميزاب حال شدة المطر فيكون خروجه حين الذبح كذلك دون ما ليس له دم سائل كالحشرات التي لا يرى له دم أو يكون كالوكاء التي يفتح فمها فيسيل فكل حيوان غير المأكول اللحم على الشرط المذكور يكون بوله وغائطه نجسا بالضرورة من الدين فضلا عن المذهب وعليه إجماعات علماء الإسلام فضلا عن الايمان وهي بقسميها قائم على المدعى بل منقولها في كلمات العامة والخاصة مستفيضة لو لا التواتر كما يدل عليه نصوصنا في الموارد الخاصة والعامة منها رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام اغسل ثوبك عن بول كل ما لا يؤكل لحمه ونحوها رواية أخرى اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وفي ثالثة عنه عليه السّلام اغسل ثوبك من كل ما لا يؤكل والأولين منها وإن كان متن الحديث هو البول لكن يتم في الغائط عدم القول بالفصل كما عن جماعة كثيرة مثل السبزواري وعلم الهدى والرياض والمدارك وأمثال هؤلاء الأجلة ومنها رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطأ في العذرة والبول أيعيد الوضوء قال عليه السّلام لا ولكن يغسل ما أصابه ورواية ابن مسلم عنه عليه السّلام سئلته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين إلى غير ذلك من الاخبار التي ستمر بها أيضا وقد أشرنا إلى عدم القول بالفصل فلا ضير في ورودها في البول ومنها رواية الاستنجاء كخبر زرارة عنه عليه السّلام ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة اما البول فلا بد من غسله ولا يهمنا ذكرها بعد ثبوت النجاسة بضرورة من الدين والا انها لكثيرة نحو رواية ابن سنان ورواية الملهوف والاخبار الواردة في روث الإنسان والاخبار الواردة في بول الصبي الرابعة انك قد عرفت ضرورة الأمة على نجاسة رجيع غير المأكول لحمه وبوله لكنهم اختلفوا في بعض

249

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست