سيأتي إن شاء الله ما هو الحق عندنا الثالثة إنك إذا عرفت ما تلونا عليك في المسائل السابقة من باب المقدمة فاعلم ان الأول والثاني منها هو البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه دون ما يؤكل حتى المكروه منه كالبغل والحمار وأمثالهما إنسانا كان غير المأكول أو غيره كالهرة والذئب وأمثالهما بريا كان كالأسد والفار وأمثالهما أو بحريا صغيرا كان أو كبيرا ولكن بشرط أن يكون له دم سائل أي له دم تخرج منه بقوة ودفع كالمياه النازلة عن الميزاب حال شدة المطر فيكون خروجه حين الذبح كذلك دون ما ليس له دم سائل كالحشرات التي لا يرى له دم أو يكون كالوكاء التي يفتح فمها فيسيل فكل حيوان غير المأكول اللحم على الشرط المذكور يكون بوله وغائطه نجسا بالضرورة من الدين فضلا عن المذهب وعليه إجماعات علماء الإسلام فضلا عن الايمان وهي بقسميها قائم على المدعى بل منقولها في كلمات العامة والخاصة مستفيضة لو لا التواتر كما يدل عليه نصوصنا في الموارد الخاصة والعامة منها رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام اغسل ثوبك عن بول كل ما لا يؤكل لحمه ونحوها رواية أخرى اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وفي ثالثة عنه عليه السّلام اغسل ثوبك من كل ما لا يؤكل والأولين منها وإن كان متن الحديث هو البول لكن يتم في الغائط عدم القول بالفصل كما عن جماعة كثيرة مثل السبزواري وعلم الهدى والرياض والمدارك وأمثال هؤلاء الأجلة ومنها رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطأ في العذرة والبول أيعيد الوضوء قال عليه السّلام لا ولكن يغسل ما أصابه ورواية ابن مسلم عنه عليه السّلام سئلته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين إلى غير ذلك من الاخبار التي ستمر بها أيضا وقد أشرنا إلى عدم القول بالفصل فلا ضير في ورودها في البول ومنها رواية الاستنجاء كخبر زرارة عنه عليه السّلام ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة اما البول فلا بد من غسله ولا يهمنا ذكرها بعد ثبوت النجاسة بضرورة من الدين والا انها لكثيرة نحو رواية ابن سنان ورواية الملهوف والاخبار الواردة في روث الإنسان والاخبار الواردة في بول الصبي الرابعة انك قد عرفت ضرورة الأمة على نجاسة رجيع غير المأكول لحمه وبوله لكنهم اختلفوا في بعض