أو دلالة كلمة الفاء على ترتب المعلول على العلة المنحصرة وأنت خبير بفساده إذ إعراض المشهور مانع عن حجيتها مضافا بان المفهوم كما قيل من انّه لا يعارض المنطوق فإنه أقوى منه مع ان مفهوم الوصف ليس بحجة والبحث في كلمة الفاء معناه إثبات المفهوم مضافا بعدم الدلالة فيما هو المهم في المقام حيث ان عمدة التمسك بهما انما هو من باب مفهوم الشرط ففيه أو لا مفهومه فيه بأس وسيما ان المشهور كما عن الماتن مع ذهابهم إلى القول بالطهارة حكموا فيه بالكراهة وهذا هو معنى البأس وثانيا قررنا في محله بأن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ليست بالوضع بل بالمقدمات الحكمة ومنها عدم البيان فتلك أصول الأصحاب وقواعدهم وإجماعاتهم وإخبارهم فوق الاستفاضة يكون بيانا مع كونه الجملة شرطية أول الكلام كما لا يخفى على الفطن بقواعد الأدبية والسادسة ان الذين ذهبوا إلى طهارة سؤر طاهرا لعين قد اختلفوا في بعض أنواعه والماتن ( قده ) تبع المشهور بأنه مطلقا طاهر كان من الحرام اللحم أو كان من المسوخ الذي ذهب فرقة إلى نجاسة سؤره بل سؤره كسائر أصنافه طاهر والظاهر ان هؤلاء الجماعة يقولون بنجاسة المسوخ كما سيأتي في مبحث النجاسات فعليه ان لنا نزاع في المبنى والا لو قالوا بطهارته ليقولون بطهارة سؤره لكن لما كان الأقوى طهارته كسائر طاهر العين على المشهور كما سيأتي فالأقوى طهارة سؤره أيضا مضافا إلى العمومات من الاخبار التي تلونا عليك في المسائل السابقة بل نص فيها على ذكر المسوخ أيضا كالفأرة بل الهرة أيضا مضافا إلى الأصول والقواعد والإجماعات كما لا يخفى والسابعة قد اختلفوا أيضا في كون سؤر حيوانات الجلال التي تأكل العذرة نجس أو طاهر ذهب فرقة إلى كون سؤرها نجس والمشهور كما هو المنصور والمختار ان سؤر الجلال أيضا كسائر أنواع طاهر العين طاهر للعمومات وإطلاقاتها ولو كان جلالا والأصول والقواعد والإجماعات بإطلاق معاقدها ولا أقل من الشك فيستصحب بقاء طهارة سؤرها قبل الجلال ومحل الكلام فيه أيضا فيما كانت الذات متلبسة بالمبدء والا فلو طهر كان طاهرا بالاتفاق ولو قلنا بكون المشتق أعم إذا شك يجب الرجوع