والنجاسة والمنصور هو الطهارة ويدل عليه أصول الأصحاب وقواعدهم مضافا إلى الإجماع في كلام جماعة كما يدل عليه الاخبار الصحاح مستفيضة منها رواية معاوية بن شريح سئل أبا عبد الله عليه السّلام عذافر وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال عليه السّلام نعم اشرب منه وتوضأ منه قلت له الكلب قال عليه السّلام لا قلت أليس هو السبع قال عليه السّلام لا والله انه نجس لا والله انه نجس وفي الحديث أنحاء من الدلالة على طهارة سؤر طاهر العين وإن كان حرام اللحم كذكر السنور بخصوصه وذكر السبع مطلقا وإشكال السائل بان الكلب من السبع ودفع الإمام ومنها رواية أبي العباس سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلا سئلته عنه فقال عليه السّلام لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال عليه السّلام رجس رجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة وفيه أيضا أنحاء الدلالة على طهارة سؤر طاهر العين وإن كان حرام اللحم نحو ذكر الهرة تارة والسباع أخرى والوحش ثالثة ولم اترك فيه شيئا رابعة وبحثهم في الكلب خامسة ونحو رواية زرارة ان الهرة سبع ولا بأس بسؤره ودلالته على طهارة سؤر سبع واضحة حيث علل لطهارة سؤره بأنه سبع ونحو رواية أبي الصباح لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه انما هو سباع ودلالته كرواية السابقة ونحو رواية محمّد بن مسلم عن السنور قال عليه السّلام لا بأس أن تتوضأ من فضلها انما هي من السباع ورواية عمار قال أن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول لا بأس بسؤر الفار إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ عنه بل غير ذلك أيضا مما تجده في أبواب الفقه فالمسئلة بحمد الله خالية عن الاشكال واما ما نسب إلى الفقهاء ( قده ) مع عدم صراحة كلامهم مستندا ببعض الروايات فلا وجه له ولا دلالة فيه نحو رواية عمار عن الصادق عليه السّلام عن ماء شرب منه الحمام فقال عليه السّلام كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ورواية من لا يحضر كل ما أكل لحمه فلا بأس بالوضوء واشرب من ماء شرب منه بتقريب دلالة مفهوم الشرط أو الوصف