اما لو كان الأول طاهرا فهي باقية لكن كون الثانية نجسة مشكوك فلا مانع من إجراء الأصل في المسبب بعد عدم جريانه في السبب أو جريانه فيه لكن قد سقط بالمعارضة وانتهى النوبة إلى إجرائه في المسبب بلا معارض وعدم جريانه في الفرد المردد على المشهور وإن كان عندي فيه اشكال بل قوينا جريانه كما فصلنا في كتابنا المحاكمات طبع قم المحروسة فعليه سواء كان الماء كثيرا أو قليلا يجب عليه الوضوء للتمكن منه ومعه لا مجال للتيمم شرعا والروايات محمولة على ما عرفت وغيرها والإجماع مخدوش من جهة قوة احتمال انه نشأ منها وعليه فلا اعتبار فيه كما لا يخفى والثالثة أنه يمكن أن يقال بوجوب التيمم عليه معينا من جهتين الأولى ان في القليل من الماء فقد دل الروايتين على وجوب التيمم لأيّ جهة كانت إرشادا أو غيره وانعقد إجماعهم عليه ولا وجه للاكتفاء بمورده بعد وضوح ملاكه وهو ابتلائه بالنجاسة الخبثية فلا بد من التعدي وعليه فيجب التيمم والثانية ان استعمال الماء النجس مقدمة المحرمة لوجوب الوضوء فيدور الأمر بين ارتكاب الحرام أو ترك الواجب فيكون من باب التزاحم فلا بد من اعمال مرجحاته وفي المقام لا محالة يقدم الحرمة دون الوجوب لان له بدل وهو التيمم دونها وهو أحد مرجحات باب التزاحم مع انه لو لم يوجد مرجح أيضا يقدم الحرمة دون الوجوب لما قيل من ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فعليه يكون حكمه عليه السّلام بالإراقة ولزوم التيمم موافق للقاعدة فلا يحتاج إلى التأويل أبدا فعليه يجب التيمم معينا دون الوضوء وهذا هو الحق الذي لا يعتريه ريب وعليه فما ذكرنا في الأولى والثانية من إمكان الوضوء ومعه لا ينتهي النوبة شرعا إلى التيمم باطل جدا لقاعدة التزاحم كما لا يخفى ، والرابعة أنه يمكن أن يقال بوجوب الجمع لما تلونا في المسائل الثلاثة وبحسن الاحتياط مطلقا كما أنه لو قدم التيمم على الوضوء كان أحسن وللعلم الإجمالي بتوجه أحد الخطابين عليه وما ذكرنا في حله قلنا بأنه قابل للخدشة فيه ولذا جاء فيه احتمالات وأقوال كما لا يخفى والخامسة لو بنينا كما هو خيرة مرحوم الأستاذ ( قده ) بوجوب التيمم معينا فهل يجب أولا إراقة الماء ثم تيمم