والإجماع ثم إذا بنينا على وجوب التيمم وهل يجب إراقتهما أو لا ثم بعد الإراقة يتيمم فرارا من صدق الواجدية للماه أو لا يجب الإراقة الأحوط ذلك أي يلزم إراقته وإن كان الأقوى العدم هذا فينبغي طي الكلام في تلك المسئلة في طي مسائل الأولى كون المائين كرين يعلم إجمالا نجاسة أحدهما فحينئذ لا مانع أن يتوضأ من الأولى ويصلى بعده ثم يتوضأ من الثاني بعد تطهير محال وضوئه بالثاني ثم الوضوء ثم يصلى بعده فلو كان ماء الثاني نجسا والأول طاهرا فقد توضأ بالأول وصلى مع طهارة الواقعية المائية حدثا وخبثا ولو كان الأولى نجسا فوضوئه باطل وبدنه صار نجسا فبالثاني قد طهر بدنه ثم توضأ به وصلى بعده فقد تحصّل بالثاني الطهارة الواقعية المائية حدثا وخبثا وحصل الموافقة القطعية للوضوء وطهارة الخبثية وصحت صلاته الواقعية غاية الأمر علم إجمالا باستعمال الماء النجس ولا صغير فيه بعدم عدم كون حرمته الذاتية بل كانت تشريعية ومع ملاحظة الرجاء والاحتياط يرتفع الحرمة التشريعية أيضا فأيّ قصور وعيب في ذلك فالحق وجوب الوضوء عليه معينا في تلك الصورة لعدم نص أو إجماع فلا بد من العمل على القاعدة وهي كما قلنا والثانية أن يكون المائين غير الكر بل كان ماء قليلا فحينئذ يتوضأ من الأول فيصلي ثم يغسل أولا بالثاني محال وضوئه ثم ثانيا يتوضأ ويصلى فعليه فلو كان الأول طاهرا فقد حصل الطهارة الواقعية المائية حدثا وخبثا ولا يضره النجاسة الثاني ولو كان الأول نجس والثاني طاهرا فالفرض انه غسل موارد وضوئه بالثاني الطاهر ثم يتوضأ بالثاني ويصلى فيعلم انه قد تحصل الطهارة الواقعية المائية حدثا وخبثا اما بالأول أو الثاني غاية الأمر يعلم انه استعمل الماء النجس ولا ضير فيه بعد ما لم يكن حرمته ذاتية بل كانت تشريعية وهي بالرجاء والاحتياط يدفع فلا يقال انه كما يعلم بحصول الطهارة الواقعية حدثا وخبثا كذلك يعلم ابتلائه بنجاسة الخبيثة أيضا مع انه كما يقطع بحصولها يعلم بوجود المؤمّن منها بالزوال اما واقعا أو ظاهرا فيقطع بالعدم اما واقعا أو ظاهرا حيث لو كان الثاني طاهرا فقد زال النجاسة الواقعية به و