responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 233


والإجماع ثم إذا بنينا على وجوب التيمم وهل يجب إراقتهما أو لا ثم بعد الإراقة يتيمم فرارا من صدق الواجدية للماه أو لا يجب الإراقة الأحوط ذلك أي يلزم إراقته وإن كان الأقوى العدم هذا فينبغي طي الكلام في تلك المسئلة في طي مسائل الأولى كون المائين كرين يعلم إجمالا نجاسة أحدهما فحينئذ لا مانع أن يتوضأ من الأولى ويصلى بعده ثم يتوضأ من الثاني بعد تطهير محال وضوئه بالثاني ثم الوضوء ثم يصلى بعده فلو كان ماء الثاني نجسا والأول طاهرا فقد توضأ بالأول وصلى مع طهارة الواقعية المائية حدثا وخبثا ولو كان الأولى نجسا فوضوئه باطل وبدنه صار نجسا فبالثاني قد طهر بدنه ثم توضأ به وصلى بعده فقد تحصّل بالثاني الطهارة الواقعية المائية حدثا وخبثا وحصل الموافقة القطعية للوضوء وطهارة الخبثية وصحت صلاته الواقعية غاية الأمر علم إجمالا باستعمال الماء النجس ولا صغير فيه بعدم عدم كون حرمته الذاتية بل كانت تشريعية ومع ملاحظة الرجاء والاحتياط يرتفع الحرمة التشريعية أيضا فأيّ قصور وعيب في ذلك فالحق وجوب الوضوء عليه معينا في تلك الصورة لعدم نص أو إجماع فلا بد من العمل على القاعدة وهي كما قلنا والثانية أن يكون المائين غير الكر بل كان ماء قليلا فحينئذ يتوضأ من الأول فيصلي ثم يغسل أولا بالثاني محال وضوئه ثم ثانيا يتوضأ ويصلى فعليه فلو كان الأول طاهرا فقد حصل الطهارة الواقعية المائية حدثا وخبثا ولا يضره النجاسة الثاني ولو كان الأول نجس والثاني طاهرا فالفرض انه غسل موارد وضوئه بالثاني الطاهر ثم يتوضأ بالثاني ويصلى فيعلم انه قد تحصل الطهارة الواقعية المائية حدثا وخبثا اما بالأول أو الثاني غاية الأمر يعلم انه استعمل الماء النجس ولا ضير فيه بعد ما لم يكن حرمته ذاتية بل كانت تشريعية وهي بالرجاء والاحتياط يدفع فلا يقال انه كما يعلم بحصول الطهارة الواقعية حدثا وخبثا كذلك يعلم ابتلائه بنجاسة الخبيثة أيضا مع انه كما يقطع بحصولها يعلم بوجود المؤمّن منها بالزوال اما واقعا أو ظاهرا فيقطع بالعدم اما واقعا أو ظاهرا حيث لو كان الثاني طاهرا فقد زال النجاسة الواقعية به و

233

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست