responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 235


أم لا وجهان نظرا إلى ظاهر الأمر الدال على الوجوب المولوي يجب إراقته ويكون الواو في المقام بمعنى الفاء ولذا أخر التيمم عن الإراقة فيجب الإراقة أولا ثم التيمم كما في آية الوضوء حيث ان الواو فيها طرا بمعنى الفاء وللزوم قلع مادة الفساد إجماعا كما عن الشيخ في مكاسب المحرمة لئلا يبتلى به أحد ومن جهة احتمال كونه للإرشاد كما قررنا سابقا وان الواو بمعنى الفاء خلاف القاعدة بل انه للجمع واستعمال النجس مع الجهل لا ضير فيه وهذا هو الأقوى لقوة احتمال كونه إرشاديا ولذا قال في المتن بعد الحكم بوجوب التيمم تعيينا ان الإراقة لا يجب على الأقوى لكن الأحوط إراقته بل لو قيل بالاستحباب كان أولي من الاحتياط والله العالم .
مسئلة 8 - إذا كان إناء ان أحدهما المعين كالكأس الأبيض نجس مائه والآخر كالكأس الأسود طاهر فأريق أحدهما في الظلمة مثلا ولم يعلم ان الإراقة أيهما فالباقي من الإناء الواحد محكوم بالطهارة لعدم تنجز ذلك العلم الإجمالي لخروج بعض الأطراف وهو التالف قبل ذلك العلم والباقي مشكوك الطهارة والنجاسة بالشبهة البدوية كما يشير إليه فيجري فيه قاعدة الطهارة بلا معارض وذلك واضح إلى النهاية وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين أولا بمعنى انه علم ان أحد الإنائين نجس وبعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي لتنجز العلم قبل التلف ولزوم الاجتناب عن كل واحد بالوجوب العيني التعييني بقي الآخر أم لا امتثل الآخر أم لا فعليه الباقي بعد تلف طرفيه يجب الاجتناب عنه والفرق بين صورة الثانية والأولى حيث حكمنا في الثانية بوجوب الاجتناب دون الأولى ان الشبهة في هذه الصورة أي الأولى بالنسبة إلى الباقي بدوية لما قلنا ان التلف حصل قبل العلم فلا ينجز والباقي شك بدوي يجري فيه الأصل بلا معارض وذلك بخلاف الصورة الثانية فإنه بعد تنجز العلم ولزوم الاجتناب عن كل طرف وكان تلفه بعده فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول قبل تلفه وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب قبله

235

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست