النشأة بالآلات كما قيل من فقد علما فقد حسا لكنه بديهي ان ذلك دخيل في الحدوث فحدوث الاعتقادات أو السجايا أو الأعمال يحتاج إليها في تلك النشأة لا بقائها فان بقائها قائمة ببقاء ذاتها وصيرورتها عين ذاتها بعد اتحاد العالم والمعلوم ولعمري ان ذلك واضح لمن كان له مساس بالمعارف واما الخدشة في بقاء الأحكام الظاهرية إذ لا يقين فلا شك كما قيل في المقام فتلك مسئلة أصولية والاشكال فيها مشهور مسطور في تمام الكتب الأصولية فأجاب القوم عنه بأجوبة حسنة ولقد فصلنا في نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول وهو مجلدان كلواحد منهما يسوى صلاة الجواهر وكذلك في تحف الأصول وهو أربع مجلدات في دورته وكذلك في تعليقتي على الكفاية وأصول استأذنا النائيني فراجع والمسئلة موكولة إلى محله فلا مجال للاعتراض على تلك الأصول أبدا فتلخص عما ذكرنا ان الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت كان أعلم أم لا كما أشرنا في صدر المسئلة بان فيها الأقوال الثلاثة وقد عرفت ما اختاره الماتن قدس سره كان مطابقا لرأي الحي أم لا كان أعلم أم لا كان أورع أم لا فلا يحتاج إلى إطالة الكلام في تلك الفروع إذ الجواز فيها في مقابل المنع ولا ينافي حصول بعض الجهات لوجوب البقاء أو وجوب العدول كما ستمر إليه هذا كله في مسئلة البقاء وقد أشرنا سابقا بأنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء وكان على الماتن قده تقديم ذلك أو لا ثم يشرع في البقاء فلو انعكس التقديم والتأخير كان أولى . مسئلة 10 - إذا كان مجتهدا ميت فقلده ومجتهد حي لم يقلده فبعد موته فهو مخير بينهما كما لا يخفى فعليه إذا عدل عن المجتهد الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت أبدا كما هو الشأن في كل واجب تخييري مثل المقام فإذا أخذ بعدل يسقط العدل الآخر لعدم الأمر به أبدا لأن التخيير الثابت له أولا انما كان بدويا لا استمراريا لان موضوعه المتحير في تكاليفه فبعد الأخذ بالحجة لا يبقى له تحير أبدا فموضوعه هو الجاهل بالوظيفة فهو بعد الأخذ ليس جاهلا بها فيتعين الوظيفة وليس أيضا من باب تقليد الميت الابتدائي كما زعمه فاضل المعاصر مد ظله فإنه فيما لم يكن مقلد الأحد