responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 215


الشك فيجب التمسك بالعام لأنه شك في التخصيص الزائد كما مر مرارا الرابع أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم كمن فيه البواسير أو غيره من القرحة في المخرج بمثابة عند خروج الغائط يختلط بدمها أو في مخرج البول مرض يقال له سوزنك بالفارسية فإنه يخرج معه دم منه فعليه يكون نصوص الباب أقلا منصرفة عنه مع أنه لا وجه لتوهم طهارته لعدم كونه من نجاسة نجوين متعارفا ولا أقل من الشك فيجب التمسك بالعام لأنه تخصيص زائد كما لا يخفى نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به بان تكون النجاسة مختلطة بالدم لكن على نحو يكون عند العرف بولا أو غائطا ولو كان بالدقة العقلية دما لكن بنظر العرف يعد من أجزائهما ولو كان مفهومه مباينا لهما وغير مستهلك عقلا ولكن مع ذلك عرفا لا يعدد ما بل شيء من أجزائهما الخامس من الشروط المعتبرة في طهارة ماء الاستنجاء أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز وفي اعتبار ذلك الشرط أو عدمه وجهان بل قولان قويّان وعن جماعة كالعلامة والشيخ والشهيد والمحقق الكركي عدم اعتباره بل ان ماء الاستنجاء طاهر على ما عرفت وإن كان فيها الاجزاء ولو كانت متمايزة وعن جماعة أخرى بل المشهور الذي اختاره الماتن قده هو اعتبار الشرط وهذا هو الأقوى لأن المتيقن من أدلته هو صورة عدم اجزاء العين فيها متمايزة واما غيرها فيكون شكا في التخصيص الزائد فحينئذ مع قصور دليل التخصيص فلا بد أن يرجع إلى عموم العام مع أنه يمكن دعوى انصراف الأدلة عن تلك الصورة واما توهم انها بمنزلة نجاسة الخارجية لأنها متكفلة لفرض ملاقاة الماء في المحل كما ترى مصادرة واضحة فإذا كانت فيه اجزاء عين النجاسة فلا يشملها أدلته كان مستقرا في مكان أم لا فما عن الجواهر من التفصيل فهو مما لا وجه له اما إذا كان معه اجزاء غير النجاسة بأن كان معه دود أو جزء غير منهضم كالحمص والعدس من الغذاء أو شيء آخر كحبوبات البطيخ والركي وأمثالهما بمثابة لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به لان تلك الاجزاء ليست من أعيان النجاسة وفي الداخل أيضا لم تنجس بناء على

215

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست