الشك فيجب التمسك بالعام لأنه شك في التخصيص الزائد كما مر مرارا الرابع أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم كمن فيه البواسير أو غيره من القرحة في المخرج بمثابة عند خروج الغائط يختلط بدمها أو في مخرج البول مرض يقال له سوزنك بالفارسية فإنه يخرج معه دم منه فعليه يكون نصوص الباب أقلا منصرفة عنه مع أنه لا وجه لتوهم طهارته لعدم كونه من نجاسة نجوين متعارفا ولا أقل من الشك فيجب التمسك بالعام لأنه تخصيص زائد كما لا يخفى نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به بان تكون النجاسة مختلطة بالدم لكن على نحو يكون عند العرف بولا أو غائطا ولو كان بالدقة العقلية دما لكن بنظر العرف يعد من أجزائهما ولو كان مفهومه مباينا لهما وغير مستهلك عقلا ولكن مع ذلك عرفا لا يعدد ما بل شيء من أجزائهما الخامس من الشروط المعتبرة في طهارة ماء الاستنجاء أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز وفي اعتبار ذلك الشرط أو عدمه وجهان بل قولان قويّان وعن جماعة كالعلامة والشيخ والشهيد والمحقق الكركي عدم اعتباره بل ان ماء الاستنجاء طاهر على ما عرفت وإن كان فيها الاجزاء ولو كانت متمايزة وعن جماعة أخرى بل المشهور الذي اختاره الماتن قده هو اعتبار الشرط وهذا هو الأقوى لأن المتيقن من أدلته هو صورة عدم اجزاء العين فيها متمايزة واما غيرها فيكون شكا في التخصيص الزائد فحينئذ مع قصور دليل التخصيص فلا بد أن يرجع إلى عموم العام مع أنه يمكن دعوى انصراف الأدلة عن تلك الصورة واما توهم انها بمنزلة نجاسة الخارجية لأنها متكفلة لفرض ملاقاة الماء في المحل كما ترى مصادرة واضحة فإذا كانت فيه اجزاء عين النجاسة فلا يشملها أدلته كان مستقرا في مكان أم لا فما عن الجواهر من التفصيل فهو مما لا وجه له اما إذا كان معه اجزاء غير النجاسة بأن كان معه دود أو جزء غير منهضم كالحمص والعدس من الغذاء أو شيء آخر كحبوبات البطيخ والركي وأمثالهما بمثابة لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به لان تلك الاجزاء ليست من أعيان النجاسة وفي الداخل أيضا لم تنجس بناء على