responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 216


عدم نجاسة النجاسات في الداخل وفي الخارج أيضا ماء الاستنجاء مانع عن تنجسه لان الفرض انه طاهر وقلنا أنه يرفع الخبث فكيف بدفعه فعليه فلا بأس من الحكم بالطهارة كما ذهب إليه تبعا لجماعة لكن الأقوى نجاسة تلك الاجزاء كما عليه جماعة منهم الشيخ كالجواهر حيث بعد الفراغ بأنّها متنجسة اما في الداخل أو في الخارج فحينئذ أدلة الاستنجاء حاكمة بأن ماء الملاقي لنجاسة النجو طاهر دون المتنجس معها فان المتنجس معها كالنجاسة الخارجية فكما أنها لا يكون مطهرة للنجاسة الخارجية على ما تقدم في الشروط فكذلك لا يكون مطهرة للمتنجس كما هو المطابق للاحتياط أيضا مسئلة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط فاعلم ان في اعتبار سبق الماء على اليد وعدمه مطلقا وجهان بل قولان وإن كان المشهور بل كاد أن يكون إجماعا عدمه لكن أقول ان مقتضى القاعدة هو لزومه إذ بوضع اليد أو لا على النجس صار اليد نجسا ثم بعد الورود الماء عليه لا وجه للحكم بطهارة اليد ولا المحل إذ الفرض ان اليد متنجس وقد تقدم ان أدلة الاستنجاء لا يشمل النجاسة الخارجية ولا المتنجس الذي في حكمه وعليه يبقى نجاسة اليد على حاله وعليه كلما لاقى المحل فهو أيضا ينجس ولو بعد إزالة العين عنه من تلك الجهة بل لا بد وان يقال بلزوم سبق الماء على اليد بل ومثله التقارن طابق النعل بالنعل وعند الشك أيضا فلا بد وان يرجع إلى عمومات أدلة الانفعال لأنه شك في التخصيص الزائد لكن لما كان ذلك القيد عام البلوى عادة وكثير الابتلاء لو لا دائما ومغفول عنه عند عامة الناس فلو كان التقدم الماء شرطا كان عليه البيان جدا ولو بخطاب آخر فباطلاق المقامي يحكم بعدم اشتراطه كما يقال في أمثال تلك القيود كالوجه والتميز وأمثالهما ( فحينئذ ) صح أن يقال ان إطلاقات أدلة الاستنجاء حاكمة بعدم لزوم سبق الماء فضلا عن التقارن فكيفما وردا على المحل لا بأس به وإن كان الاحتياط حسنا لما قلنا .
مسئلة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء بناء على عدم شرطية سبق الماء على اليد بل جاز الأمر بالعكس كما تقدم ثم بعد قصده أعرض عن الاستنجاء ثم عاد إلى قصده

216

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست